نتائج البحث عن
«في كفارة اليمين قال : مد من حنطة لكل مسكين»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حِنطةٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وعنِ ابنِ عمرَ مثلَهُ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
عن أبي هريرةَ في رجلٍ مرضَ في رمضانَ ثم صَحَّ ولم يصُمْ حتى أدركهُ رمضانُ آخر قال يصومُ الذي أدركهُ ويُطعمْ عن الأوّلِ لكلِّ يومٍ مدّا من حنطةٍ لكل مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الذي فرّطَ فيهِ .
عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ مرِضَ في رمضانَ ثمَّ صحَّ فلم يصُمْ حتَّى أدركَهُ رمضانَ آخرُ قال يصومُ الَّذي أدركَهُ ويطعِمُ عن الأوَّل لكلِّ يومٍ مُدًّا من حنطةٍ لكلِّ مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الَّذي فرَّط فيه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يقيمُ كفارةَ اليمينِ مُدًّا من حِنْطَةٍ بِالمُدِّ الأولِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهما: في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ ومعَهُ أدمُهُ .
عن أبي هُرَيْرةَ، في رَجُلٍ مَرِضَ في رَمَضانَ، ثُمَّ صَحَّ، فلم يَصُمْ حتَّى أَدرَكَه رَمَضانٌ آخَرُ قالَ: يَصومُ الَّذي أَدرَكَه، ويُطعِمُ عن الأوَّلِ بكلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِن حِنْطةٍ لكلِّ مِسْكينٍ، فإذا فَرَغَ مِن هذا صامَ الَّذي فَرَّطَ فيه. .
أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاه مكتلًا فيه : خمسةَ عشرَ صاعًا فقال : أطعم ستين مسكينًا وذلك لكلِّ مسكينٍ مدٌّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذا ، قال : يُطعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ من حِنطةٍ [ يعني في قولِه تعالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ] .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ. .
ولكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعِ من بُرٍّ. [في كفَّارةِ الظِّهارِ]. .
عن عبدُ اللهِ بنُ [معقل] قال قعدت إلى كعبِ بنِ عُجرةَ في المسجدِ فسألته عن هذهِ الآيةِ { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } فقال فِيَّ أُنزِلت حُمِلت إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ والقملُ يتناثرُ على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهدَ بلغ بك هذا وبلغ بك ما أرى فنزلت فيَّ خاصةً ولكم عامةً فأمرني أن أحلقَ رأسي وأنسكَ نسُكَه وأصوم ثلاثةَ أيامٍ أو أُطعم ستةَ مساكينِ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مِن حنطةٍ .
لا مزيد من النتائج