حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون ، من آتاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها»· 13 نتيجة

الترتيب:
في كُلِّ سائِمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لَبونٍ ، من أعطاها مؤتَجِرًا فلَه أجرُها ، ومن منعَها فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِه ، عَزمةً مِن عزماتِ ربِّنا ، ليسَ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 2/1079
الحُكم
صحيحفي رواية (وشطر إبله) وإسناده إلى بهز صحيح
وفي كلِّ إبلٍ سائمةٍ [يعني حديث: في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ ولا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، ليس لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ.] .
الراوي
جد بهز بن حكيم
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
الشرح الممتع · 6/52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمختلف فيه
في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًا فله أجرُها، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 476)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قُلتُ به
في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لَبونٍ لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابِها من أعطاها مؤتَجِرًا – قال ابنُ العلاءِ – مؤتجِرًا بها فله أجرُها ومن منعَها فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالهِ عزمةً من عزماتِ ربِّنا عزَّ وجلَّ ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 4/266
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بهز بن حكيم تابعي مختلف في الاحتجاج به
في كلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا -قال ابنُ العَلاءِ: مُؤتجِرًا بها- فله أجْرُها، ومَن منَعَها؛ فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ ربِّنا -عزَّ وجلَّ- ليس لآلِ مُحمدٍ منها شيءٌ. .
الراوي
معاوية بن حيدة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1575
الحُكم
صحيحإسناده حسن
في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ ولا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، ليس لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ. .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لبونٍ ولا يفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها من أعطاها مؤتَجِرًا فلَه أجرُها ومن منعَها فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِه عَزمةً من عزَماتِ ربِّنا عزَّ وجلَّ ليسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1575
الحُكم
صحيححسن
في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ: أربَعينَ بنتَ لبونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عَن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه، عَزمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنها شَيءٌ. .
الراوي
معاوية بن حيدة
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 303/31
الحُكم
صحيحإسناده حسن عند أهل العلم
الخبرُ في سائمةِ الإبلِ [يعني حديث: في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ ولا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، ليس لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ.] .
الراوي
[جد بهز بن حكيم]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/48
الحُكم
ضعيفلا يصح
في كلِّ إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، لا يفرَّقُ إبلٌ مِن حسابِها، مَن أعطاها مؤتَجرًا فلَهُ أجرُها، ومن منعَها، فإنَّا آخِذُها وشطرَ إبلِهِ عزمةٌ من عزماتِ ربِّنا، لا يحلُّ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ . [وفي روايةٍ]: مِن كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ . [وفي رِوايةٍ]: ومن أبى فأَنا آخِذُها وشطرَ مالِهِ، وقالَ: لا يفرَّقُ إبلٌ مِن حسابِها .
الراوي
معاوية بن حيدة
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 31
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لَبونٍ لا يفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها من أعطاها مُؤتَجِرًا بها فله أجرُها ومن منعها فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِه عَزْمةً من عزَماتِ ربِّنا عزَّ وجلَّ ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
علي بن المديني
المصدر
تهذيب السنن · 4/453
الحُكم
صحيح[صحيح]
في كلِّ سائمةِ إبلٍ في كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ لا تُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرًا بها فلَهُ أجرها ، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطرَ مالِهِ عَزْمَةً من عزماتِ ربنا عزَّ وجلَّ ليس لآلِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منها شيٌء .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
المحرر في الحديث · 212
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبته أهل العلم بالحديث
في كُلِّ سائِمَةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لبونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابِها ، مَنْ أعطاها مؤْتَجِرًا بِها فَلَهُ أجرُهَا ، ومَنْ مَنَعَها فإِنَّا آخِذوها وشَطْرَ مَالِهِ ، عزْمَةٌ مِنْ عزَماتِ ربِّنَا عزَّ وجلَّ ، وليسَ لمحمدٍ ولَا لآلِ محمدٍ منها شيءٌ .
الراوي
[معاوية بن حيدة]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4265
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج