حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَقلُ المرأةِ مِثلُ عقلِ الرَّجلِ حتَّى تبلُغَ الدِّيَةَ من ثُلُثِها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/443
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16409
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
[عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ] .
الراوي
الحسن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16411
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
الراوي
الحسن
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هذه] رواية لا أحسبها تثبت
عقلُ المرأةِ كعقلِ الرجلِ إلى ثلثِ الديةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/271
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/43
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7092
الحُكم
صحيحإسناده حسن
نهى عن عَشرٍ: الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، ومُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة شمعون
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فيض القدير · 6/ 336
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عنِ الوشْرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مُكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على منكبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعنِ النُّهبى ورُكوبِ النُّمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 4/208
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشرَةٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتفِ، وعن مُكامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، ومُكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثَوبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأنْ يَجعَلَ على مَنكِبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعن النُّهْبى، وعن رُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
السفاريني الحنبلي
المصدر
شرح ثلاثيات المسند · 1/380
الحُكم
ضعيفضعيف
نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - عن عشْرٍ : عن الوشْرِ ، والوشْمِ ، والنتْفِ ، وعن مكامَعِةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ ، ومكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ ، وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، أو يجعلَ على مَنكِبَيْهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، وعن النُّهْبَى ، وركوبِ النمورِ ، ولبوسِ الخاتَمِ ؛ إلَّا لذِي سلْطانٍ . .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4281
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشَرةٍ: عنِ الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعلامِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
الراوي
أبو ريحانة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17209
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عن الوشرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شِعارٍ وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على مَنكبَيه حريرًا مثلَ الأعاجم وعن النُّهبَى وركوبِ النُمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4049
الحُكم
ضعيفالذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عشرةٍ عن الوشمِ والوشْرِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وأن يجعلَ على منكبِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعن التهبِّي وركوبِ النَّمرِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
الراوي
أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون]
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 23/194
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مستقيم
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن عَشَرةٍ: عَن الوشرِ، والوشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثَوبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَن النُّهبى، وعَن رُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
الراوي
أبو ريحانة
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 150
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج