نتائج البحث عن
«في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَقلُ المرأةِ مِثلُ عقلِ الرَّجلِ حتَّى تبلُغَ الدِّيَةَ من ثُلُثِها .
عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ .
[عن عليٍّ: في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ، قال: إن أراد أولياءُ المرأةِ أن يَقتصُّوا لم يكنْ ذلك لهم حتى يُعطوا نِصفَ الدِّيةِ] .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
عقلُ المرأةِ كعقلِ الرجلِ إلى ثلثِ الديةِ .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
نهى عن عَشرٍ: الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، ومُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عنِ الوشْرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مُكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على منكبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعنِ النُّهبى ورُكوبِ النُّمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشرَةٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتفِ، وعن مُكامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، ومُكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثَوبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأنْ يَجعَلَ على مَنكِبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعن النُّهْبى، وعن رُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - عن عشْرٍ : عن الوشْرِ ، والوشْمِ ، والنتْفِ ، وعن مكامَعِةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ ، ومكامَعَةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ ، وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، أو يجعلَ على مَنكِبَيْهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ ، وعن النُّهْبَى ، وركوبِ النمورِ ، ولبوسِ الخاتَمِ ؛ إلَّا لذِي سلْطانٍ . .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشَرةٍ: عنِ الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعلامِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عن الوشرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شِعارٍ وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على مَنكبَيه حريرًا مثلَ الأعاجم وعن النُّهبَى وركوبِ النُمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عشرةٍ عن الوشمِ والوشْرِ والنَّتفِ وعن مكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ وعن مكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وأن يجعلَ على منكبِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعن التهبِّي وركوبِ النَّمرِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن عَشَرةٍ: عَن الوشرِ، والوشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثَوبِه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه حَريرًا مِثلَ الأعاجِمِ، وعَن النُّهبى، وعَن رُكوبِ النُّمورِ، ولُبسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
لا مزيد من النتائج