نتائج البحث عن
«قال ابن عمر : فراجعتها ، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها»· 15 نتيجة
الترتيب:
مرْهُ فليراجعْها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى مستقبلةً سوى حيضتِها الَّتي طلَّقَها فيها، فإن بدا لَهُ أن يطلِّقَها، فليطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها، فذلِكَ الطَّلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللَّهُ» ، وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً واحدةً، فحُسِبت من طلاقِها، وراجعَها عبدُ اللَّهِ كما أمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، . وفي روايةٍ : قالَ ابنُ عمرَ: فراجعتُها، وحَسبتُ لَها التَّطليقةَ الَّتي طلَّقتُها
طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: مُرْه فليُراجِعْها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضَتِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكانَ عبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [وفي روايةٍ]: قال ابنُ عُمَرَ: فراجَعتُها، وحَسَبتُ لَها التَّطليقةَ التي طَلَّقتُها. .
عن أنسِ بنِ سيرينَ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ امرَأتِه التي طَلَّقَ، فقال: طَلَّقتُها وهي حائِضٌ، فذُكِرَ ذلك لعُمَرَ، فذَكَرَه للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فليُراجِعْها، فإذا طَهُرَت فليُطَلِّقْها لطُهرِها، قال: فراجَعتُها، ثُمَّ طَلَّقتُها لطُهرِها. قُلتُ: فاعتَدَدتَ بتلك التَّطليقةِ التي طَلَّقتَ وهي حائِضٌ؟ قال: ما ليَ لا أعتَدُّ بها، وإن كُنتُ عَجَزتُ واستَحمَقتُ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّقَ امْرأتَهُ تطليقةً وهي حائضٌ, ثمَ أرادَ أنْ يُتبِعَها بتطليقَتين آُخْرَتين عند القُرْئَينِ, فبلغ ذلك رسولَ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فراجَعْتُها ثم قال :إذا هي طهُرَت فطلِّق عند ذلك أو أمْسِك فقلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يحلُّ لي أن أُراجِعَها ؟ قال : لا كانت تَبِينُ منك وتكونُ معصيةٌ. .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
أنَّهُ طلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وهِيَ حائِضٌ ثمَّ أرادَ أنْ يُتْبِعَها بطلْقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عندَ القُرْءَيْنِ الباقِيَيْنِ فبلَغَ ذلكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا ابنَ عمرَ ما هكَذَا أمرَ اللهُ أخْطَأْتَ السنةَ والسنةُ أنْ تَسْتَقْبِلَ الطهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ فَأَمَرَنِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجعتُها ثمَّ قال إذا هِيَ حاضَتْ ثمَّ طَهُرَتْ فطلِّقْ عندَ ذلِكَ وأَمْسِكْ فقلْتُ يا رسولَ اللهِ لو طلقتُها ثلاثًا كان لي أن أراجِعَها قال إذًا بانَتْ مِنْكَ وكانتْ مَعْصيةً .
حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أنه طلق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقتينِ أخراوينِ عند القُرأينِ الباقيينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا ابنَ عمرَ ! ما هكذا أمرك اللهُ إنك قد أخطأت السنةَ والسنةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ قال : فأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فراجعتُها ثم قال : إذا طهرت فطلقْ عندَ ذلك أو أمسكْ فقلت : يا رسولَ اللهِ ! أفرأيت لو أني طلقتُها ثلاثًا كان يحلُّ لي أن أراجعَها ، قال : كانت تبينُ منك وتكونُ معصيةً .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تطليقةً وهيَ حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخرَيَينِ عِندَ القُرْءَينِ، فبَلغَ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا ابنَ عُمَرَ ما هَكَذا أمَرَك اللَّهُ، إنَّك قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطلِّقَ لكُلِّ طُهرٍ، قال: فأمَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، ثُمَّ قال: إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفرَأيتَ لو أنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أرتَجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبِينُ مِنك .
[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً. .
عَن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ عِندَ القُرأينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللَّهُ، إنَّكَ قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ». فأمَرَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، وقال: «إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ». فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو كُنتُ طَلَّقتُها ثَلاثًا كان لي أن أُراجِعَها؟ فقال: «لا، كانت تَبِينُ، ويَكونُ مَعصيةً». .
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، ثم أرادَ أنْ يُتبِعَها بتَطليقَتَيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرْأيْنِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَكَ اللهُ، إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أنْ تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطلِّقَ لِكُلِّ قُرءٍ. وقال: فأمَرَني رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فراجَعتُها، ثم قال: إذا هي طَهُرتْ فطَلِّقْ عِندَ ذلك، أو أمسِكْ. فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفرأيتَ لو أنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، أكانَ يَحِلُّ لي أنْ أرتَجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبينُ منكَ، وتَكونُ مَعصيةً. .
في كلِّ قُرءٍ طلقةٌ [يعني حديث: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أنه طلق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقتينِ أخراوينِ عند القُرأينِ الباقيينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا ابنَ عمرَ ! ما هكذا أمرك اللهُ إنك قد أخطأت السنةَ والسنةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ قال : فأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فراجعتُها ثم قال : إذا طهرت فطلقْ عندَ ذلك أو أمسكْ فقلت : يا رسولَ اللهِ ! أفرأيت لو أني طلقتُها ثلاثًا كان يحلُّ لي أن أراجعَها، قال : كانت تبينُ منك وتكونُ معصيةً] .
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.] .
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ ثمَّ أراد أن يُتبِعَها بطَلقتَينِ أُخرَيَينِ عند القُرْءَينِ، فبَلَغ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، قد أخطَأْتَ السُّنَّةَ، السُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهَر فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ، فأمَرَني فراجَعْتُها، فقال: إذا هي طَهُرَت فطَلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ فقال: لا، كانت تَبِينُ منك، وكانت مَعصِيةً. .
لا مزيد من النتائج