نتائج البحث عن
«قال سليمان بن موسى لعطاء : كان يقال : لتفطر المرأة لزوجها ، والرجل لضيفه ؟ قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن شُعْبةَ بنِ الحَجَّاجِ، عن أبي إسحاقَ الهَمْدانيِّ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبْزى، عن أبيه: أنَّ داودَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لابنِه سُلَيمانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اعلَمْ أنَّ المرأةَ الصَّالحةَ لزَوْجِها كالمَلِكِ المُتَوَّجِ بالتَّاجِ المُخَوَّصِ بالذَّهَبِ، واعلَمْ أنَّ المرأةَ السُّوءَ لزَوْجِها كحامِلِ الثِّقلِ على الشَّيخِ الضَّعيفِ؟ .
لا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لزَوجِها -أو تَصِفُها لزَوجِها، أو للرَّجُلِ- كأنَّه يَنظُرُ. وإذا كان ثلاثةٌ فلا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه. ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذبًا؛ ليَقتطِعَ بها مالَ أخيه -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلمٍ-، لَقِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضْبانُ. قال: فسَمِعَ الأشْعثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فِيَّ قال ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي رَجُلٍ، اختصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ. .
لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لِزَوجِها، أو تَصِفُها لِزَوجِها، أو لِلرَّجُلِ، كأنَّه يَنظُرُ إليها، وإذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذِبًا لِيَقتَطِعَ مالَ أخيهِ -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلِمٍ- لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ. قال: فسمِعَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فيَّ قال ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي رَجُلٍ، اختَصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ. .
عَن قتادةَ قالَ: قالَ لي سُلَيْمانُ بنُ هِشامٍ ما تَقولُ في العُمرى؟ . فقلتُ لَهُ: حدَّثَني النَّضرُ بنُ أنسٍ عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ عن أبي هُرَيْرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: العُمرى جائزةٌ . قالَ الزُّهريُّ: إنَّها لا تَكونُ عُمرى حتَّى تُجعَلَ لَهُ ولعقبِهِ . فقالَ لعَطاءِ بنِ أبي رباحٍ: ما تَقولُ ؟ فقالَ: حدَّثَني جابرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: العُمرى ميراثٌ .
قالَ سُلَيْمانُ بنُ موسى: أوَّلُ مَن زادَ الأذانَ بالمَدينةِ عُثْمانُ، فقالَ عَطاءٌ: كَلَّا، إنَّما كانَ يَدْعو النَّاسَ دَعًّا، ولا يُؤَذِّنُ غَيْرَ أذانٍ واحِدٍ. .
قال سليمانُ بن موسى أوّلُ من زادَ الأذانَ بالمدينةِ عُثمانُ ، فقال عطاء : كَلّا ، إنما كان يَدْعُو الناسَ دُعاء ولا يؤذّنُ غيرَ آذانٍ واحدٍ .
إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغَيرِ أمْرِ مَوْلاها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهْريَّ، فسَأَلتُه عن هذا الحَديثِ، فلم يَعرِفْه، قال: وكان سليمانُ بنُ موسى وكان، فأثْنى عليه، قال عبدُ اللهِ: قال أبي: السُّلطانُ: القاضي؛ لأنَّ إليه أمْرَ الفُروجِ والأحْكامِ. .
حديثُ أبي زُرعةَ بنِ عَمرِو بنِ جَريرٍ، عن سَعدٍ، قال: كان يُقالُ: لا يضُرُّك حُسنُ المرأةِ إذا لم تَعرِفْها. .
حَديثٌ رواه وكيعٌ، عن سُفْيانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عن سُلَيمانَ بنِ قَتَّةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قرأ: {إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ}؟ قال أبو مُحَمَّدٍ: كذا رواه خَلَفُ بنُ هِشامٍ، عن أبي عَوانةَ، عن موسى بنِ أبي عائِشةَ، عن سُلَيمانَ بنِ قَتَّةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ. وكذا رواه أبو الرَّبيعِ الزَّهْرانيُّ، عن سُفْيانَ -يعني ابنَ عُيَينةَ- عن موسى بنِ أبي عائِشةَ، عن سُلَيمانَ بنِ قَتَّةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ. .
إذا كنتم ثلاثةً فلا ينتَجي اثنانِ دونَ واحدٍ ولا تباشرُ المرأةُ المرأةَ فتنعتُها لزوجِها حتى كأنَّه ينظرُ إليها قال : أرى منصورًا قال : إلا أن يكونَ بينهما ثوبٌ .
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَنتَجي اثنانِ دونَ واحِدٍ، ولا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعَتُها لزَوجِها حَتَّى كَأنَّه يَنظُرُ إلَيها، قال: أرى مَنصورًا، قال: إلَّا أن يَكونَ بَينَهما ثَوبٌ. .
حَديثٌ رَواه أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيْمانَ بنِ موسى، عن الزُّهْريِّ، عن سُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: أرْبَعٌ مَن الدَّوابِّ لا يُقتَلْنَ: النَّمْلةُ، والهُدْهُدُ، والصُّرَدُ، والنَّحْلةُ؟ .
حديثُ أبي عُمَيرِ بنِ النَّحَّاسِ الرَّمْليِّ، عن أيُّوبَ بنِ سُوَيدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسى، عَنِ الزُّهْريِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «أربَعٌ لا يُقتَلْنَ: النَّمْلةُ، والنَّحْلةُ، والهُدهُدُ، والصُّرَدُ». .
عن سُلَيْمانَ بنِ موسَى قالَ : لَم نحفظْ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ رفعَ يدَهُ الرَّفعَ كُلَّهُ إلَّا في ثلاثةِ مَواطنَ : الاستسقاءِ ، والاستنصارِ ، وعَشيَّةِ عرفةَ ، ثمَّ كانَ بعدُ رفعٌ دونَ رفعٍ .
سَألَ سُلَيمانُ بنُ موسى عَطاءً، فقال: أحَدَّثَك جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكْرِها، قال: نَعَم. .
لا مزيد من النتائج