نتائج البحث عن
«قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس : لا نجيز في المسلمين قول امرأة ؛ فكان يجعل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه لما بلغه قولُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ قال : لا ندعْ كتابَ اللهِ لقولِ امرأةٍ لعلَّها نسيَتْ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه لما بلغه قولُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ قال : لا ندعْ كتابَ اللهِ وسنةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لعلَّها نسيَتْ .
ذُكِرَ لعمرَ بن الخطابِ قولَ فاطمةَ بنت قيسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ لها السُكنَى ولا النفقة فقال عمرُ لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنّةَ نبيّهِ لقولِ امرأةٍ .
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعَلْ لها سُكنَى ولا نفقةً ، فقال عمرُ : لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقوْلِ امرأةٍ لعلَّها نسِيَتْ .
عن أبي إسْحاقَ قالَ: كُنْتُ معَ الأَسوَدِ بنِ يَزيدَ في حَلْقةٍ، ومعَه الشَّعْبيُّ، قالَ: فحَدَّثَ الشَّعْبيُّ بحَديثِ فاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فأخَذَ الأَسوَدُ كَفًّا مِن حَصًى، فرَماه به، وقالَ: تُحَدِّثُ مِثلَ هذا؟! أَتَتْ فاطِمةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقالَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لقَوْلِ امْرَأةٍ، لا نَدْري حَفِظَتْ أم لا! .
حديثُ الأسوَدِ بنِ يَزيدَ، عن عُمرَ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقول امرأةٍ -يعني فاطِمةَ بنتَ قيسٍ-، ثُمَّ قال: لها السُّكنى والنَّفقةُ. .
أنَّ فاطمةَ بنتِ قيسٍ أتت عمرَ فقالَ عمرُ ما كنَّا لندَعَ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لا ندري أحفِظَت أم نسِيَتْ .
كنتُ في المسجِدِ الجامعِ مع الأسودِ فقال: أتَتْ فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه قال: ما كنَّا لندَعَ كتابَ ربِّنا وسُنَّةِ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقولِ امرأةٍ لا ندري أحفِظَتْ ذلك أم لا؟! .
كنتُ في المسجدِ الجامعِ معَ الأسوَدِ فقالَ أتَت فاطمةُ بنتُ قيسٍ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ ما كنَّا لندعَ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ لا ندري أحفِظَت ذلِكَ أم لا .
عَن أبي إسحاقَ، قال: كُنتُ في المَسجِدِ الجامِعِ مَعَ الأسودِ، فقال: أتَت فاطِمةُ بنتُ قَيسٍ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فقال: «ما كُنَّا لنَدَعَ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري أحَفِظَت ذلك أم لا». .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إذا ذُكِرَ عندَهُ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِ زوجِها قالَ ما كنَّا نَعتدُّ في دينِنا بشَهادةِ امرأةٍ .
كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ. .
قالَ عمرُ لَها [ أي فاطمةَ بنتِ قيسٍ ] إن جئتِ بشاهدَينِ يَشهدانِ أنَّهُما سمعاهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وإلَّا لم نترُكْ كتابَ اللَّهِ لقولِ امرأةٍ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ .
قالت فاطِمةُ بنتُ قَيسٍ: طَلَّقَني زَوجي ثَلاثًا، فلم يَجعَلْ لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُكنى ولا نَفقةً .
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فلم يَجعَل لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نفقةً ولا سُكْنى .
لا مزيد من النتائج