نتائج البحث عن
«قال لي عطاء : إن شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه أوجعه بالماء ، فقد»· 14 نتيجة
الترتيب:
كلُّ مسكرٍ حرامٌ فقال له رجلٌ : إن هذا الشرابَ إذا أكثرْنا منه سكِرْنا قال : ليس كذلك إذا شربَ تسعةً فلم يَسكرْ لا بأسَ وإذا شربَ العاشرَ فسكرَ فذلك حرامٌ .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ فقال رجلٌ أو رجلان إن هذا الشرابَ إذا أكثرنا منه سكِرْنا قال ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكرْ فلا بأسَ وإذا شرب العاشرَ فسكر فذاك حرامٌ .
"كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ له رَجُلٌ: إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أَكثَرْنا مِنه سَكِرْنا، قالَ: "ليس كذلك، إذا شَرِبَ تِسْعةً فلم يَسكَرْ فلا بَأسَ به، وإذا شَرِبَ العاشِرَ فسَكِرَ فهو حَرامٌ". .
كلُّ مُسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ أو رجلان : إنَّ هذا الشَّرابَ إذا أكثرنا منه سكِرنا ، قال : ليس كذاك إذا شرِب تسعةً فلم يسكَرْ فلا بأسَ لكن إذا شرِب العاشرَ فسكِر فذاك حرامٌ .
كلُّ مسكرٍ حرامٌ ، فقال رجلٌ : إنَّ هذا الشرابَ إذا أكثَرْنا منه أسكَرَنا ، فقال : ليس كذاك ، إذا شرب تسعةٌ فلم يُسْكِرْ فلا بأسَ وإذا شرب العاشرُ فسكرَ فذاك حرامٌ .
إِن عُمر، قَالَ: إنِّي وجَدْتُ مِن فلانٍ رِيحَ شرابٍ، وزعَمَ أنَّهُ شرِبَ الطِّلاءَ، وأنا سائِلٌ عمَّا شرِبَ؛ فإنْ كانَ يُسكِرُ جلَدْتُهُ، فجلَدَهُ الحدَّ تامًّا. .
مَن شرِبَ الخمرَ فسَكِرَ مِنها، لم تُقبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يوْمًا، ثُمَّ إنْ شَرِبَها حتَّى يَسْكَرَ منها لم تُقبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يومًا، ثمَّ إنْ شَرِبَ منها حتَّى يَسْكَرَ منها لم تُقْبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يَوْمًا، ثُمَّ إنْ شَرِبَها الرَّابعةَ فسَكِرَ مِنها كانَ حَقًّا على اللهِ أنْ يَسْقِيَه مِن عَينِ الخَبَالِ. قِيلَ: وما الخَبالِ؟ قالَ: صَديدُ أهْلِ النَّارِ. .
عن عمرَ ولا يُحرَّمُ المسكرُ منه حتى يُسكِرَ ، ولا يُحَدُّ شاربُها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ خرجَ عليهِم فقالَ: إنِّي وجدتُ مِن فلانٍ ريحَ شرابٍ فَزعمَ أنَّهُ شرابُ الطِّلاءِ، وأَنا سائلٌ عمَّا شربَ فإن كانَ يُسكِرُ، جلدتُهُ فجلدَهُ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ الحدَّ تامًّا .
كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ إنَّ على اللهِ عهدًا لِمَن شرِب المُسكِرَ أنْ يسقيَه مِن طينةِ الخَبالِ يومَ القيامةِ .
أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه خرجَ عليهم فقالَ إنِّي وجدتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ فزعمَ أنَّهُ شربَ الطِّلاءَ وإني سائلٌ عمَّا يشرَبَ فإن كانَ يُسكِرُ جلدتهُ فجلدَهُ عمرُ الحدَّ تامًّا .
كلُّ مُسكرٍ حرامٌ ، و إنَّ على اللهِ لَعهدًا لمن شرب المسكرَ أن يَسقِيَه من طينةِ الخَبالِ ، عَرَقُ أهلِ النَّارِ .
أنَّ عمرَ خرج عليهم فقال : إنِّي وجدتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ ، فزعم أنَّه شرِب الطِّلاءَ ، وإنِّي سائلٌ عمَّا شرِب ، فإن كان يُسكِرُ جلدتُه ، فجلده عمرُ الحدَّ تامًّا .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خرج عليهم فقال: إني وجَدْتُ من فلانٍ رِيحَ شَرابِ الطِّلاءِ، وأنا سائِلٌ عمَّا شَرِبَ، فإن كان يُسكِرُ جَلَدْتُه، قال: فجَلَدَه عُمَرُ الحَدَّ تامًّا. .
لا مزيد من النتائج