نتائج البحث عن
«قضى بذلك أيضا»· 50 نتيجة
الترتيب:
وفي الأرنبِ عَناقٌ دونَ الجفرَةِ يُروى عن عمرَ : أنه قضَى بذلك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأشار عليه بذلك جبريل
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى باليمينِ مع الشاهدِ يعنِي : في الأموالِ وقضَى بذلكَ عليّ .
من زفَّت إليْهِ غيرُ امرأتِهِ وقالت النِّساءُ إنَّها زوجتُك فوطئَها فلا حدَّ عليْهِ وعليْهِ المَهرُ قضى بذلِكَ عليٌّ
عن معاويةَ أنه قضى في دارٍ بشهادةِ أم سلمةَ أم المؤمنين رضيَ اللهُ عنها ولم يشهدْ بذلك غيرَها
القضاةُ ثلاثةٌ قاضيان في النَّارِ وقاضٍ في الجنَّةِ رجلٌ قضَى بغيرِ حقٍّ يعلمُ بذلك فذلك في النَّارِ وقاضٍ لا يعلمُ فأهلك حقوقَ النَّاسِ فهو في النَّارِ وقاضٍ قضَى بالحقِّ فذلك في الجنَّةِ
القُضاةُ ثلاثةٌ ، قاضيانِ في النَّارِ وقاضٍ في الجنَّةِ : رجلٌ قضَى بغيرِ حقٍّ يَعلمُ بذلِكَ ، فذلكَ في النَّارِ ، وقاضٍ لا يَعلمُ فأهلَكَ حُقوقَ النَّاسِ فهوَ في النَّارِ ، وقاضٍ قضى بالحقِّ فذلِكَ في الجنَّةِ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ
من زُفَّت إليْهِ غيرُ امرأتِهِ وقالت النِّساءُ إنَّها زوجتُك فوطئَها فلا حدَّ عليْهِ وعليْهِ المَهرُ قضى بذلِكَ عليٌّ رضي اللَّه عنهُ
في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
أنَّ رجلًا سأَل ابنَ عُمرَ عن أعورَ فُقِئَتْ عينُه الصحيحةُ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ : قَضى عُمرُ بنُ الخطَّابِ فيها بالديةِ ، فقال : إيَّاك أسأَلُ ، قال : تَسأَلُني ، وهذا يُخبِرُكَ أنَّ عُمرَ قَضى بذلك!
أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك
أنَّهُ سُئِلَ عن زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأُمٍّ وأَبٍ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ والأُخْتَ النِّصْفَ ، فَكلِّمَ في ذلكَ ، فقال : حَضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى بِذلكَ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ [ أنه استُفتِيَ ] في مَملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقَتينِ، ثمَّ عُتِقا هل يصلُحُ لهُ أن يخطُبَها؟ قالَ: نعَم، قَضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ وفي روايةٍ: بَقِيَت لَك واحدةٌ قضى بِها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ
استُفْتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين ثم أعتقها هل يصلحُ لهُ أن يخطبها قال : نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
استفتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتَينِ ثم عُتقا بعد ذلك هل يصلحُ له أن يخطبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
استفْتَينا ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقَتَينِ ثم عُتِقا بعد ، فهل يصحُّ له أن يَخطِبهَا ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
مَن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعٍ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين إذا كان في بطن أمة بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي
عن زيدٍ بنِ ثابتٍ أنه سئل عن زوجٍ وأختٍ لأبوين فأعطى الزوجَ النصفَ والأختَ النصفَ وقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ
كنتُ أنا وامرأتي مَملوكينِ ، فطلَّقتُها تطليقتينِ ، ثمَّ أُعتِقنا جميعًا ، فسألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقالَ : إن راجعتَها كانت عندَكَ علَى واحدةٍ قَضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
عن زيدِ بنِ ثابِتٍ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ فأَعْطَى الزوجَ النِّصْفَ والأخْتَ النصفَ وكُلِّمَ في ذلِكَ فقال حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلِكَ
عن زيد بن ثابت : أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطي الزوج النصف والأخت النصف . فكلم في ذلك , فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوَّجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ وهو مُحْرِمٌ قال : وفي حديثِ يعلى بنِ حكيمٍ : بنى بها بماءٍ يُقالُ لهُ سَرِفُ فلمَّا قضى نُسُكَهُ أعرسَ بها بذلك الماءِ
عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية: بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا
أنَّ أبا حسنٍ مولى بني نوفَلٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ أعتقَها بعدَ ذلكَ هل يصلُحُ لهُ أن يخطِبَها قالَ نعَم قضى بذلكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم
أنه [ يعين أبو حَسَنٍ مَوْلَى بني نَوْفَلٍ ] استَفْتَى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثم عُتِقَا بعد ذلك هل يَصْلُحُ له أن يَخْطُبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم