نتائج البحث عن
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ ثَمَنَ النَّخْلِ لمَن أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المَمْلوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى أنَّ ثمرةَ النخلِ لمن أبَّرها إلا أن يشترطَ المبتاعُ وقضى أنَّ مال المملوكِ لمن باعه إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ثمرَ النخلِ لمن أَبَّرَها ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، وإنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما نخْلٍ بيعت أصولُها فثمرتُها للذي أبَّرَها إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
أيُّما نَخلٍ بيعَت أُصولُها فثَمَرَتُها للذي أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
مَن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعٍ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ عليًّا قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أنَّ رجلًا، اشتَرى نخلًا قد أبَّرَها صاحبُها، فَخاصمَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثَّمرةَ لصاحبِها الَّذي أبَّرَها إلَّا أن يَشترِطَ المشتَري .
أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري .
أنَّ رَجُلًا اشْتَرى نَخْلًا قد أبَّرَها صاحِبُها، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الثَّمَرةَ لصاحِبِها الذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُشتَري. .
أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .
أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا، ثُمَّ باعَ أصلَها، فلِلذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ .
لا مزيد من النتائج