نتائج البحث عن
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه . ومن»· 19 نتيجة
الترتيب:
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنَيْن أن يرِثَ أمَّه وترِثَه أمُّه , ومن رماها به جُلِد ثمانين
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنينِ أنه يرِثُ أمَّه وترثُه أمُّه ومن قفاها به جُلِد ثمانينَ ومن دعاه ولدَ الزنَا جُلِد ثمانينَ
عن عبدِ اللَّهِ قالَ: قَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ في ولَدِ المتلاعِنينِ أنَّهُ يرثُ أُمَّهُ وترثُهُ أمُّهُ، ومَن رماها بهِ جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولدَ زنا جُلِدَ ثمانينَ
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدا المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه ومن قفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنينِ أنه يرِثُ أمَّه وترثُه أمُّه ومن قفاها به جُلِد ثمانينَ ومن دعاه ولدَ الزنَا جُلِد ثمانينَ .
"قَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ في وَلَدِ المُتَلاعِنينِ أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه أُمُّه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ" .
قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وَلدِ المُتلاعنَينِ، أنَّه يرِثُ أُمَّه، وترِثُه أُمُّه، ومَن قَفاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دَعاه وَلدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنَيْن أن يرِثَ أمَّه وترِثَه أمُّه , ومن رماها به جُلِد ثمانين .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وَلَدِ المُتلاعنَينِ: أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن قَفَاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولَدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ. .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ: قَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ في ولَدِ المتلاعِنينِ أنَّهُ يرثُ أُمَّهُ وترثُهُ أمُّهُ، ومَن رماها بهِ جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولدَ زنا جُلِدَ ثمانينَ .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ وَلَدَ المُلاعَنةِ يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى أنَّ كلَّ مستلحَقٍ ولدُ زنًا لأهلِ أمِّه من كانوا حرَّةً أو أمةً .
أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ - قضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ مَن كانوا حرَّةً أو أَمةً .
حديثُ أنَّهُ قضى بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ [يعني حديث: قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الجنينِ بغُرةٍ عبدٌ أو أمةٌ أو فرسٌ أو بغلٌ] .
"أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ وَلَدُ زنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ" .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ يُستلحَقُ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه مِن بعدِه، فقَضى إنْ كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له فيما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لا يملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو الذي ادَّعاه، وهو وَلدُ زِنا لأهلِ أُمِّه، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمَةً. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ، وألزمَ الولدَ أُمَّهُ .
لا مزيد من النتائج