نتائج البحث عن
«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال في مفلِسٍ أتوهُ بِهِ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أيُّما رجلٌ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ .
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ .
أيُّما رَجُلٍ كان له نَصيبٌ في عَبدٍ، فأعتَقَ نَصيبَهُ، فعليه أنْ يُكمِلَ عِتقَهُ بِقيمةِ عَدلٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أيُّما رَجُلٍ أعمَرَ عُمرى لَه ولعَقِبِه، فقال: قد أعطَيتُكَها وعَقِبَكَ ما بَقيَ مِنكُم أحَدٌ، فإنَّما هيَ -قال أبو بَكرٍ-: لمَن أعطاها -وقال عَبدُ الرَّزَّاقِ: لمَن أُعطيَها- وإنَّها لا تَرجِعُ إلى صاحِبِها مِن أجلِ أنَّه أعطاها عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ .
من كانَ له شِركٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَه فإنَّه يُقامُ عليه قيمتُه لشريكِه .
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلَس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رجُلٍ مات أو أفلَس، فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِهِ. قولُهُ: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُرِدْ به أنَّه قضى فيه بعينِهِ، إنَّما أراد به أنَّه قضى فيمَن هو في مِثْلِ حالِهِ مِن الإفلاسِ، وابنُ خَلْدةَ: هو عُمَرُ بنُ خَلْدةَ. .
جِئْنا إلى أبي هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أفلَسَ، فقال: هذا الذي قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رَجُلٍ مات أو أفلَسَ، فصاحِبُ المَتاعِ أحقُّ بمَتاعِه. .
عن عمر بن خلدَة قَالَ: أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قَضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ، فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أيُّما رجلٍ طلبَ عندَ رجلٍ طِلْبَةً, فإنَّ المَطْلوبَ هو أولى بِاليَمِينِ ) . .
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أفلَسَ فقال: هذا الذي قضى فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما رَجُلٍ مات أو أفلَسَ فصاحِبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِه إذا وَجَدَه بعَيْنِه. .
من كان له شركٌ من عبدٍ أو وليدةٍ فأَعتق نصيبَه فإن عليه أن يُعتقَ ما بقي من مالِه .
جئنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ إذا وجدَهُ بعينِه .
عنْ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ -وكان قاضيَ المدينةِ- قالَ: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقالَ: هذا الَّذي قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَيُّما رَجلٍ ماتَ وأَفلَسَ؛ فصاحِبُ المَتاعِ أَحقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِه. .
أتَينَا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا قَدْ أفلَسَ ، فقال أبو هُرَيرَةَ : هذا الَّذي قضَى فيهِ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه إذا وجدَه بعينِهِ .
جئنا أبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في صاحبٍ لَنا قد أفلَسَ ، فقالَ : هذا الَّذي قَضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلَسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ .
لا مزيد من النتائج