نتائج البحث عن
«قلت : امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد ، أتولي رجلا فيزوجها ؟ قال : لا نكاح إلا»· 14 نتيجة
الترتيب:
قلتُ لعليِّ بنِ أبي طالبٍ هل عِندَكُم شيءٌ منَ العِلمِ ليسَ عندَ النَّاسِ قالَ لا واللَّهِ ما عندَنا إلَّا ما عندَ النَّاسِ إلَّا أن يرزقَ اللَّهُ رجلًا فَهْمًا في القرآنِ أو ما في هذِهِ الصَّحيفةِ فيها الدِّياتُ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأن لا يُقتَلَ مسلِمٌ بِكافرٍ .
حديثُ: مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على امرأةٍ ضعيفةٍ [ يعني حديث: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ بامرأةٍ زَمِنةٍ ضَعيفةٍ لا تَقدِرُ أن تمتَنِعَ ممَّن أرادها، ورآها عظيمةَ البَطنِ حُبلى، فقال لها: مِمَّن؟ فذكَرَت رجلًا أضعَفَ منها، فبعث إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأُتِيَ به، فسأله عن ذلك، فأقَرَّ مِرارًا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خُذوا الأثاكيلَ مائةً فاضرِبوه مَرَّةً واحِدةً] .
«تَزَوَّجَ جَدِّي عَبْدُ اللهِ بنُ أبي حَدْرَدٍ امْرَأةً بأرْبَعةِ أواقٍ، فأَخْبَرَ بذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كُنْتُم تَنحِتونَ مِن قُباءٍ -أو قالَ: مِن أُحُدٍ- ما زِدْتُم، ذلك عِنْدَنا نِصْفُ صَداقِها، قالَ عَبْدُ اللهِ: فانْطَلَقْتُ فجَمَعْتُها فأَدَّيْتُها إلى امْرَأَتي، ثُمَّ أَنْبَأْتُ بذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: أَلَمْ أَكُنْ قُلْتُ لك عِنْدَنا نِصْفُ الصَّداقِ، فلَعلَّك فَعَلْتَ ذلك لِما كانَ مِن قَوْلي، فقُلْتُ: لا يا رَسولَ اللهِ، وما كانَ لي إلَّا ذلك». .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ تُبتلَى هذه الأمَّةُ في قبورِها فكيف بي وأنا امرأةٌ ضعيفةٌ قال : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ .
قلتُ يا رسولَ اللهِ تُبْتَلَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِي قُبُورِهَا فكيفَ بِي وَأَنا امرأةٌ ضَعِيفَةٌ قَالَ يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثابِتِ في الحياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ .
عن علي قال : أيُّمَا امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليّها فناكحها باطلٌ ، لا نكاحَ إلا بإذنِ وليّ .
عَنِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا قال له: امرأةٌ تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها، لم يأمُرْني، ولم يعلَمْ، قال: لا، إلَّا نكاحَ رغبةٍ، إن أعجبَتْكَ أمسكتَها، وإنْ كرِهْتَها فارقتَها، قال: وإنْ كنَّا نَعُدُّ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِفاحًا، لعنَ اللهُ المُحّلِّلَ والمُحَلَّلَ له. .
قلت: يا رسول الله! تبتلى هذه الأمة في قبورها؟ فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم:27] .
حدَّثَتْني أُمُّ الكِرامِ أنَّها حَجَّتْ قالَتْ: فلَقِيتُ امرأةً بمكَّةَ كثيرةَ الحَشَمِ، ليسَ عليهِنَّ حُلِيٌّ إلَّا الفِضَّةُ، فقُلتُ لها: ما لِي لا أَرَى على أحَدٍ من حشَمِكِ حُلِيًّا إلَّا الفِضَّةَ؟ قالَتْ: كانَ جدِّي عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا معَهُ، عليَّ قُرْطانِ من ذَهَبٍ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: شِهابانِ من نارٍ. فنحنُ أهلَ البَيْتِ، ليسَ أحَدٌ مِنَّا يلْبَسُ حُلِيًّا إلَّا الفِضَّةَ. .
كانتِ امرأةٌ منَ الأنصارِ تحتَ رجلٍ منَ الأنصارِ فقُتلَ عنها يومَ أحدٍ ولهُ منها ولدٌ فخطبَها عمُّ ولدِها ورجلٌ آخرُ إلى أبيها فأنكحَ الآخرَ فجاءتْ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالتْ أنكحنِي أبِي رجلًا لا أريدُه وتركَ عمَّ ولدِي فيُؤخذُ منِّي ولدِي فدعا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أباها فقالَ أنكحتَ فلانًا فلانةً قال نعمْ قال أنتَ الذي لا نكاحَ لكَ اذهبي فانكِحي عمَّ ولدِك .
[عن] أبي جُحَيفةَ، قال: سَألتُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه، هل عِندَكُم شيءٌ ممَّا ليس في القُرآنِ؟ وقال مَرَّةً: ما ليس عِندَ النَّاسِ؟ فقال: والذي فلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأ النَّسَمةَ، ما عِندَنا إلَّا ما في القُرآنِ إلَّا فهمًا يُعطى رَجُلٌ في كِتابِه، وما في الصَّحيفةِ، قُلتُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قال: العَقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأن لا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ. .
[عن] أبي جُحَيفةَ، قال: سَألتُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه هل عِندَكُم شيءٌ ممَّا ليس في القُرآنِ؟ وقال ابنُ عُيَينةَ مَرَّةً: ما ليس عِندَ النَّاسِ؟ فقال: والذي فلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأ النَّسَمةَ ما عِندَنا إلَّا ما في القُرآنِ إلَّا فهمًا يُعطى رَجُلٌ في كِتابِه، وما في الصَّحيفةِ، قُلتُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قال: العَقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأن لا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذن وليِّها فنِكاحُها باطلٌ ، لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ وليٍّ .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج