نتائج البحث عن
«قلت : يا رسول الله ، أهذه الآية مشتركة ؟ قال : أي آية ؟ قلت : وأولات الأحمال»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ يا رسولَ اللهِ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قال : هي للمطلَّقةِ وللمتوفَّى عنها .
عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطَلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها؟ قال: هيَ للمُطلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها" .
قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها .
قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقةِ ثلاثًا أو المُتوَفَّى عنها قال للمطلقةِ ثلاثًا والمُتَوفَّى عنها .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها». .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أم هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها، قالَ: هي للمُطلَّقةِ وللمُتَوفَّى عنها». .
قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها. .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
وعن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقةُ ثلاثًا أو المتوفَّى عنها فقال هي المطلقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المُطلَّقةُ ثلاثًا أو المُتوفَّى عنها ؟ فقال : هي المُطلَّقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطَّلقةُ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال: هي المطَلَّقةُ ثلاثًا والمتوَفَّى عنها زَوجُها. .
يا أبا المنذرِ ! أتَدري أيُّ آيةٍ من كتابِ اللهِ معَك أعظَمُ ؟ . قال : قُلتُ : اللهُ ورَسولُه أعلمُ . قال : يا أبا المنذِرِ ! أتَدري أيُّ آيةٍ من كتابِ اللهِ معَكَ أعظمُ ؟ . قلتُ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . قال : فضَربَ في صَدري ؛ وقال : [ واللهِ ] لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المنذرِ ! . والَّذي نَفسي بيدِه إنَّ لهذه الآيةِ لِسانًا وشَفتيْنِ تُقَدِّسُ المَلِكَ عِندَ ساقِ العَرشِ .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
["يا أبا المُنذِرِ، أَتَدْري أيُّ آيةٍ مِن كِتابِ اللهِ معَك أَعظَمُ؟"، قالَ: قُلْتُ: اللهُ ورَسولُه أَعلَمُ، قالَ: "يا أبا المُنذِرِ، أَتَدْري أيُّ آيةٍ مِن كِتابِ اللهِ معَك أَعظَمُ؟"، قُلْتُ: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}، قالَ فضَرَبَ في صَدْري وقالَ: "واللهِ لِيَهْنِك العِلمُ أبا المُنذِرِ"]. زادَ أبو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبةَ: "والَّذي نفْسي بيَدِه إنَّ لِهذه الآيةِ لِسانًا وشَفَتَينِ تُقدِّسُ المَلِكَ عنْدَ ساقِ العَرْشِ". .
قالَ ابنُ مَسْعودٍ: مَن شاءَ لاعَنْتُه أنَّ هذه الآيةَ الَّتي في سورةِ النِّساءِ القُصْرى: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَزَلَتْ بَعْدَ الآيةِ الَّتي في البَقَرةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...} الآية، قالَ: وبَلَغَنا أنَّ علِيًّا قالَ: هي أحَدُ الأَجَلَينِ، فقالَ ذلك. .
لا مزيد من النتائج