نتائج البحث عن
«قلت لابن عباس : متى يباع النخل ؟ قال : " إذا احمر أو اصفر»· 10 نتيجة
الترتيب:
إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ وإذا كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإذا كان أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
إذا كان دَمًا أحمَرَ فدينارٌ، وإذا كان دَمًا أصفرَ فنِصفُ دينارٍ. .
إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ وإذا كان دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإن كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ. .
"إذا كان دَمًا أحمَرَ فدينارٌ، وإذا كان دَمًا أصفَرَ فنِصفُ دينارٍ" .
إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإذا كان دمًا أصفرَ فنِصفُ دينارٍ .
إذا كان دما أحمرَ فدينارٌ ، وإن كان دما أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيْعِ النَّخلِ حتَّى تأكُلَ منه ، أو يُؤكَلَ ، أو حتَّى يُوزَنَ ، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ : ما يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده حتَّى يُحرَزَ .
[ في الَّذي يأتي الحائضَ ] إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ وإن كان دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج