نتائج البحث عن
«قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا»· 16 نتيجة
الترتيب:
قُلتُ لعائشةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا يومَئِذٍ حَديثُ السِّنِّ : أرأيتِ قولَ الله تباركَ وتعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . فلا أُرَى علَى أحَدٍ شيئًا أنْ لا يَطَّوَّفَ بهِما ؟ . فقالتْ عائشةُ : كلا، لو كانت كما تقولُ، كانت فلا جُناحَ عليهِ أنْ لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنْزِلَت هذهِ الآيَةُ في الأنْصارِ : كانوا يُهِلُّونَ لِمَناةَ، وكانتْ مَناةُ حَذْوَ قُدَيدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجُونَ أنْ يَطوفوا بينَ الصَّفا والمَروَةِ، فلما جاء الإسلامُ سألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزلَ اللهُ تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . زاد أبو سفيان وأبو مُعاويَةَ، عن هِشامٍ : ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ، ولا عُمرَتَهُ، مالم يَطُف بين الصَّفا والمَروَةِ .
قلتُ لعائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ما أرى على أحدٍ ، لم يطُفْ بين الصَّفا والمروةِ ، شيئًا . وما أُبالي أن لا أطوفَ بينهما . قالت : بئسَ ما قلتَ ، يا ابنَ أُختي ! طاف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . وطاف المسلمون . فكانت سُنَّةً . وإنما كان من أهلَّ لمناةَ الطاغيةَ ، التي بالمَشللِ ، لا يطوفون بين الصفا والمروةِ . فلما كان الإسلامُ سألْنا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك ؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . ولو كانت كما تقول لكانت : فلا جناحَ عليه أن لا يطوَّفَ بهما . وفي روايةٍ : سألتُ عائشةَ . ساق الحديثَ بنحوه . وقال في الحديثِ : فلما سألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك فقالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنا كنا نتحرَّجُ أن نطوف بالصفا والمروةِ . فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . قالت عائشة : قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الطوافَ بينهما . فليس لأحدٍ أن يتركَ الطوافَ بهما .
قُلتُ لعائِشةَ: ما أرى عليَّ جُناحًا أن لا أتَطَوَّفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، قالت: لمَ؟ قُلتُ: لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يقولُ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ} [البقرة:] الآيةَ، فقالت: لو كان كما تَقولُ لَكانَ: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنزِلَ هذا في أُناسٍ مِنَ الأنصار كانوا إذا أهَلُّوا أهَلُّوا لمَناةَ في الجاهِليَّةِ، فلا يَحِلُّ لهم أن يَطَّوَّفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا قدِموا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للحَجِّ ذَكَروا ذلك له، فأنزَلَ اللهُ تَعالى هذه الآيةَ، فلَعَمري ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ مَن لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
عَن عُروةَ قالَ قلتُ لعائشةَ ما أرى علَى أحِدٍ لم يطُفْ بينَ الصَّفا والمروةِ شيئًا ، وما أُبالي أن لا أطوفَ بينَهُما فقالَت : بِئسَما قلتَ يا ابنَ أُختي طافَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وطافَ المسلِمونَ وإنَّما كانَ مَن أهَلَّ لِمَناةَ الطَّاغيةِ الَّتي بالمُشلَّلِ لا يطوفونَ بينَ الصَّفا والمروةِ ، فأنزلَ اللَّهُ تبارَكَ وتَعالى فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولَو كانَت كما تقولُ : لَكانَت فلا جُناحَ عليهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما .
قُلتُ لعائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها -زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا يَومَئذٍ حَديثُ السِّنِّ-: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، فلا أُرى على أحَدٍ شيئًا أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، فقالت عائِشةُ: كَلَّا، لو كانَت كما تَقولُ كانَت فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنزِلَت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ، وكانَت مَناةُ حَذو قُدَيدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا جاءَ الإسلامُ سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، زادَ سُفيانُ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ امرِئٍ ولا عُمرَتَه لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
قُلتُ لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أرى على أحَدٍ لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ شيئًا، وما أُبالي أن لا أطوفَ بينَهُما، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي، طافَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطافَ المُسلِمونَ، فكانَت سُنَّةً، وإنَّما كان مَن أهَلَّ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي بالمُشَلَّلِ، لا يَطوفونَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا كان الإسلامُ سَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك؟ فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}، ولو كانَت كما تَقولُ، لَكانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما. [وفي روايةٍ]: سَألتُ عائِشةَ، وساقَ الحَديثَ بنَحوِه، وقال في الحَديثِ: فلَمَّا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}. قالت عائِشةُ: قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينَهُما، فليسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بهِما. .
عن عُروةَ قالَ قلتُ لعائشةَ: ما أرَى عليَّ من جُناحٍ أن لا أتطوَّفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ قالت: ولمَ؟ قلتُ: إنَّ اللَّهَ يقولُ {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فقالت: لَو كانَ كما تقولُ لَكانَ، {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} إنَّما أنزلَ اللَّهُ هذا في أُناسٍ منَ الأنصارِ كانوا إذا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لمَناةَ في الجاهليَّةِ، فلا يَحلُّ لَهُم أن يطَّوَّفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلمَّا قدِموا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الحجِّ ذَكَروا ذلِكَ لَهُ، فأنزلَ اللَّهُ هذِهِ الآيةَ، فلَعَمري ما أتمَّ اللَّهُ حجَّ مَن لَم يطُف بينَ الصَّفا والمَروةِ؛ لأنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] فَهُما مِن شعائرِ اللَّهِ .
قلتُ لعائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا يومَئذٍ حديثُ السنِّ: أرأيتِ قولَ الله عزَّ وجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} فما أرى على أحدٍ شيئًا ألَّا يطَّوَّفَ بهما، قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقولُ كانت (فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما) إنما أُنزِلت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمناةَ، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيدٍ، وكانوا يتحَرَّجُون أن يَطَّوَّفوا بين - الصَّفا والمروةِ، فلمَّا جاء الإسلامُ سألوا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزلَ الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} .
عن عُروةَ قالَ : قلتُ لعائشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، وأنا يومئذٍ حديثُ السِّنِّ أرأيتِ قَولَ اللَّهِ تعالى ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) فما أرَى علَى أحدٍ شيئًا أن لا يطَّوَّفَ بِهِما ، قالَت عائشةُ : كلَّا لَو كانَ كما تقولُ : كانت فلا جُناحَ علَيهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما إنَّما أُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ في الأنصارِ كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ وَكانت مَناةُ حذوَ قُدَيْدٍ ، وَكانوا يتحرَّجونَ أن يطوفوا بينَ الصَّفا والمرْوَةِ ، فلمَّا جاءَ الإسلامُ سألوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ تعالى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ .
قُلتُ لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا يَومَئذٍ حَديثُ السِّنِّ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]. فما أُرى على أحَدٍ شيئًا أن لا يَطَّوَّفَ بهِما؟ فقالت عائِشةُ: كَلَّا، لو كانَت كما تَقولُ، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنزِلَت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ، وكانَت مَناةُ حَذوَ قُدَيدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا جاءَ الإسلامُ سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} .
لم يطُفِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ بينَ الصَّفا والمروةِ إلَّا طوافًا واحدًا .
ما أرى عليَّ جناحًا، أن لا أطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروَةِ، قالَت: " إنَّ اللَّهَ يقولُ: إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، أَوِ اعْتَمَرَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولو كانَ كما تقولُ: لَكانَ فلا جناحَ عليْهِ أن، لا يطَّوَّفَ بِهما، إنَّما أنزلَ هذا في ناسٍ منَ الأنصار، كانوا إذا أَهلُّوا، أَهلُّوا لمناةَ، فلا يحلُّ لَهم أن يطَّوَّفوا بينَ الصَّفا والمروةِ، فلمَّا قدِموا معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في الحجِّ، ذَكروا ذلِكَ لَه، فأنزلَها اللَّهُ، فلَعَمري ما أتَمَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ، حجَّ، من لم يطُف بينَ الصَّفا، والمروةِ .
لم يطُفِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ الصَّفا والمروةِ إلَّا طوافًا واحدًا لحجَّتِه وعمرتِه .
لم يَطُفِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا أصحابُهُ بين الصَّفا والمَرْوةِ إلَّا طوَافًا واحدًا، طوَافَهُ الأوَّلَ. .
لم يطفِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولا أصحابُهُ بينَ الصَّفا والمرْوَةِ إلَّا طَوافًا واحدًا طوافَهُ الأوَّلَ .
«لَم يَطُفِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا أصحابُه بَينَ الصَّفا والمَروةِ إلَّا طَوافًا واحِدًا طَوافَه الأوَّلَ» .
لا مزيد من النتائج