حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قلت لعطاء " هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز ، وإن لم يكن نكح»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يُحرِّمونَ ما يحرمُ إلا امرأةَ الأبِ والجمعَ بين الأختيْنِ قال : فأنزل اللهُ : وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إلى قوله : وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الوادعي
المصدر
صحيح أسباب النزول · 75
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة
كنتُ إذا جئتُ عثمانَ بنَ عفانَ أقبض منه عطائي يسألني هل عندك من مالٍ وجبت فيه الزكاةُ؟ فإن قلتُ: نعم أخذ من عطائي زكاةَ ذلك المالِ وإن قلتُ: لا دفع إليَّ عطائي .
الراوي
قدامة بن مظعون
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 3/106
الحُكم
صحيححسن
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 72
الحُكم
ضعيفمرفوع [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف ولم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1117
الحُكم
ضعيفلا يصح من قبل إسناده
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/345
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن لهيعة والمثنى بن الصباح قال الترمذي يضعفان في الحديث
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/122)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه ابن لهيعة] وقال أبو زرعة: ابن لهيعة لا يحتج به
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلينكحِ ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخُل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ أمِّها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/582
الحُكم
ضعيفلا يصح من جهة إسناده وإن كان صحيحاً باعتبار معناه
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1741
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن لهيعة قال أبو زرعة: ليس ممن يحتج به، [وفيه] المثنى بن الصباح قال أحمد بن حنبل والرازي: لا يساوي شيئا، وقال النسائي متروك الحديث.
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
[عَن] ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: قلتُ لعَطاءٍ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما أُمِرتُمْ بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بدخولِهِ قالَ: لم يَكُن ينهَى عَن دخولِهِ، ولَكِن سَمِعْتُهُ، يقولُ: أخبرَني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا دخلَ البَيتَ دعا في نواحيهِ كُلِّها قلتُ: في نَواحيها أزَواياها؟ قالَ: بل في كلِّ قبلةٍ مِنَ البيتِ .
الراوي
أسامة بن زيد
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 554
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
خرَجْتُ تاجرًا إلى الشَّامِ في الجاهليَّةِ فلمَّا كُنْتُ بأَدْنى الشَّامِ لقِيَني رجُلٌ مِن أهلِ الكتابِ فقال هل عندَكم رجُلٌ تنبَّأ قُلْتُ نَعَمْ قال هل تعرِفُ صورتَه إذ رأَيْتَها قُلْتُ نَعَمْ فأدخَلني بَيْتًا فيه صُوَرٌ فلَمْ أرَ صورةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَيْنا أنا كذلكَ إذ دخَل رجُلٌ منهم علينا فقال فِيمَ أنتم فأخبَرْناه فذهَب بنا إلى منزِلِه فساعةَ ما دخَلْتُ نظَرْتُ إلى صورةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإذا رجُلٌ آخِذٌ بعَقِبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلْتُ مَن هذا الرَّجُلُ القابضُ على عَقِبِه قال إنَّه لَمْ يكُنْ نَبيٌّ إلَّا كان بعدَه نَبيٌّ إلَّا هذا فإنَّه لا نَبيَّ بعدَه وهذا الخليفةُ بعدَه وإذا صِفةُ أبي بَكْرٍ .
الراوي
جبير بن مطعم
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/148
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن جبير بن مطعم إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إدريس وراق الحميدي
خرجْتُ تاجرًا إلى الشامِ في الجاهليةِ فلما كنتُ قادمًا الشامَ لقِيَنِي رجلٌ من أهلِ الكتابِ فقال هلْ عندَكم رجلٌ نُبِّئَ قلْتُ نعم قال هلْ تعرِفُ صورتَهُ إذا رأيتَها قلْتُ نعم فأدْخَلَنِي بيتًا فيه صورَةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَيْنَا أنا كذلِكَ إذْ دخل رجلٌ منهم علَيْنَا فقال فيم أنتم فأخبرْنَاه فذَهَبَ بنا إلى منزلِهِ فساعَةَ مَا دخلتُ نظرتُ إلى صورةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فإذا رجلٌ آخِذٌ بعَقِبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قلْتُ مَنْ هذا الرجُلُ القائِمُ على عقِبِهِ قال إنه لم يكن نبيٌّ إلا كان بعدَهُ نبيٌّ إلَّا هذا فإنه لا نبيَّ بعدَهُ وهذا الخليفَةُ بعدَهُ وإذا صفَةُ أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه .
الراوي
جبير بن مطعم
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/236
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه من لم أعرفهم

لا مزيد من النتائج