نتائج البحث عن
«قلت لعطاء " هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز ، وإن لم يكن نكح»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يُحرِّمونَ ما يحرمُ إلا امرأةَ الأبِ والجمعَ بين الأختيْنِ قال : فأنزل اللهُ : وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إلى قوله : وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . .
كنتُ إذا جئتُ عثمانَ بنَ عفانَ أقبض منه عطائي يسألني هل عندك من مالٍ وجبت فيه الزكاةُ؟ فإن قلتُ: نعم أخذ من عطائي زكاةَ ذلك المالِ وإن قلتُ: لا دفع إليَّ عطائي .
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها .
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلينكحِ ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخُل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ أمِّها. .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
[عَن] ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: قلتُ لعَطاءٍ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما أُمِرتُمْ بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بدخولِهِ قالَ: لم يَكُن ينهَى عَن دخولِهِ، ولَكِن سَمِعْتُهُ، يقولُ: أخبرَني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا دخلَ البَيتَ دعا في نواحيهِ كُلِّها قلتُ: في نَواحيها أزَواياها؟ قالَ: بل في كلِّ قبلةٍ مِنَ البيتِ .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
خرَجْتُ تاجرًا إلى الشَّامِ في الجاهليَّةِ فلمَّا كُنْتُ بأَدْنى الشَّامِ لقِيَني رجُلٌ مِن أهلِ الكتابِ فقال هل عندَكم رجُلٌ تنبَّأ قُلْتُ نَعَمْ قال هل تعرِفُ صورتَه إذ رأَيْتَها قُلْتُ نَعَمْ فأدخَلني بَيْتًا فيه صُوَرٌ فلَمْ أرَ صورةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَيْنا أنا كذلكَ إذ دخَل رجُلٌ منهم علينا فقال فِيمَ أنتم فأخبَرْناه فذهَب بنا إلى منزِلِه فساعةَ ما دخَلْتُ نظَرْتُ إلى صورةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإذا رجُلٌ آخِذٌ بعَقِبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلْتُ مَن هذا الرَّجُلُ القابضُ على عَقِبِه قال إنَّه لَمْ يكُنْ نَبيٌّ إلَّا كان بعدَه نَبيٌّ إلَّا هذا فإنَّه لا نَبيَّ بعدَه وهذا الخليفةُ بعدَه وإذا صِفةُ أبي بَكْرٍ .
خرجْتُ تاجرًا إلى الشامِ في الجاهليةِ فلما كنتُ قادمًا الشامَ لقِيَنِي رجلٌ من أهلِ الكتابِ فقال هلْ عندَكم رجلٌ نُبِّئَ قلْتُ نعم قال هلْ تعرِفُ صورتَهُ إذا رأيتَها قلْتُ نعم فأدْخَلَنِي بيتًا فيه صورَةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَيْنَا أنا كذلِكَ إذْ دخل رجلٌ منهم علَيْنَا فقال فيم أنتم فأخبرْنَاه فذَهَبَ بنا إلى منزلِهِ فساعَةَ مَا دخلتُ نظرتُ إلى صورةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فإذا رجلٌ آخِذٌ بعَقِبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قلْتُ مَنْ هذا الرجُلُ القائِمُ على عقِبِهِ قال إنه لم يكن نبيٌّ إلا كان بعدَهُ نبيٌّ إلَّا هذا فإنه لا نبيَّ بعدَهُ وهذا الخليفَةُ بعدَهُ وإذا صفَةُ أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه .
لا مزيد من النتائج