نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : أينكح الرجل أمته أو غلاما عنده بغير مهر ؟ قال : " لا»· 13 نتيجة
الترتيب:
سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يتبعُ المرأةَ حرامًا أينْكِحُ ابنتَها، أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينْكحُ أمَّها؟ قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: " لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةُ حرامًا أينكحُ ابنتَها أو يتبعُ البنتَ حرامًا أينكح أمَّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يتبَعُ المرأةَ حرامًا أينكِحُ أمَّها أو يتبَعُ الأُمَّ حرامًا أينكِحُ ابنتَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنَّما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا، أيَنكِحُ ابنَتَها؟ أو يَتبَعُ الِابنةَ حَرامًا، أيَنكِحُ أُمَّها؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حَلالٍ. .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ يتَّبعُ المرأةَ حرامًا أينكحُ ابنتَها أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينكحُ أمَّها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يحرِّمُ الحلالَ الحرامُ إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ .
قلتُ لعطاءٍ: أبلَغكَ عَن أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مسحَ علَى القدَمَينِ؟ قال: لا .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
عن جابر قال لا يرِثُ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثهُم إلا أن يكونَ عبدُ الرجلِ أو أمتهُ .
عن جابرٍ قال : لا يرِثُ اليهوديُّ ولا النصرانيُّ المسلمَ ، ولا يرِثُهم ، إلا أن يكونَ عبدَ الرجلِ أو أمتَه .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ توضأَ وركع ركعتيْنِ في معرسِه ، ثم سار ساعةً ، ثم صلَّى الصبحَ . قال ابنُ جريجٍ : قلتُ لعطاءٍ : أيُّ سفرٍ هوَ ؟ قال : لا أدري . .
كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثِ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا وتَزَوَّدوا. فأكَلنا وتَزَوَّدنا. قُلتُ لعَطاءٍ: أقال: حتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا. .
لا مزيد من النتائج