نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : كانت قد زنت أو سرقت ، ولم يعلم حتى نكحها ، ثم أخبر قبل أن يجامعها !»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
قلتُ لعَطاءٍ : سمعتَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يقولُ : إنَّما أُمرتُمْ بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بدخولِهِ قالَ : لم يَكُن يَنهى عن دخولِهِ، ولَكِن سَمِعْتُهُ يقولُ : أخبرَني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا دخلَ البيتَ دعا في نواحيهِ كُلِّها، ولم يُصلِّ فيهِ حتَّى خرجَ، فلمَّا خرجَ رَكَعَ رَكْعتينِ في قِبَلِ الكعبةِ، ثمَّ قالَ : هذِهِ القِبلةُ .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الأمةِ إذا زنَت ولم تُحصَن . فقالَ إذا زنَت فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت ولم تُحصَن فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ثمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ . قالَ مالِكٌ: قالَ ابنُ شِهابٍ لا أدري بَعد الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم ولم تُحْصَنْ [قالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ.] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحصَنْ؟ قال: إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ. قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصِنْ، قال: إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولو بضَفيرٍ، قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّهما سَمِعا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُسأَلُ عن الأَمةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بِيعوها ولو بضَفيرٍ، بعدَ الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
سُئِلَ عن الأَمَةِ إذا زنتْ ولم تُحصن ؟ فقال : إن زنتْ فاجلدوها ، ثم إن زنتْ فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفيرٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ لما سُئِلَ عنِ الأَمةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ، فقالَ: إن زنَت فاجلِدوها ثم إن زنَت فاجلِدوها، ثُمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ: فبيعوها ولو بضَفيرٍ .
طَلَّقتُ امرَأتي على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليَدَعْها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَت فليُطَلِّقْها قَبلَ أن يُجامِعَها، أو يُمسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال عُبَيدُ اللهِ: قُلتُ لنافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطليقةُ؟ قال: واحِدةٌ اعتَدَّ بها. .
قُلتُ لعَطاءٍ: سَمِعتَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما أُمِرتُم بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بالدُّخولِ؟ قال: لم يَكُنْ يَنهى عن دُخولِه، ولكنِّي سَمِعتُه يقولُ: أخبَرَني أُسامةُ بنُ زَيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا دَخَلَ البَيتَ دَعا في نَواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ فيه حتى خَرَجَ، فلمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكعتَينِ في قُبُلِ الكَعبةِ، قال عبدُ الرَّزَّاقِ: وقال: هذه القِبلةُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الأمةِ إذا زنَت ولم تُحصَنْ قالَ: إن زنَت فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها، ثمَّ إن زَنت فبيعوها ولو بضفيرٍ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصِنْ، قال: إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن الأَمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحصِنْ فقال: ( إذا زنَتْ فاجلِدوها ثمَّ إنْ زنَتْ فاجلِدوها ثمَّ إنْ زنَتْ فاجلِدوها ثمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ ) .
لا مزيد من النتائج