نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : ما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ؟ قال : إذا أرادت امرأة أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إني لَصاحِبُ المرأةِ التي أُتِيَ بها عُمَرُ، وضعتْ لسِتَّةِ أشهرٍ، فأَنكَرَ الناسُ ذلك، فقلتُ لعُمرَ: لمْ تَظلِمْ قال: وكيف؟ قال: قلتُ له: اقرأْ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؛ كم الحَوْلُ؟ قال: سَنةٌ، قلتُ: كم السَّنةُ؟ قال: اثنا عَشَرَ شهرًا، قلتُ: فأربعةٌ وعِشرون شهرًا حوْلانِ كاملانِ، ويُؤخَّرُ مِن الحَملِ ما شاءَ اللهُ ويُقدَّمُ، فاستراحَ عُمرُ إلى قوْلي. .
أن عثمانَ بنَ عفانَ خرج يومًا فصلى الصلاةَ ، ثم جلس على المنبرِ ، فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه ، ثم قال : أما بعدُ : فإن هاهنا امرأةً إِخالهُا قد جاءت بشيءٍ ، ولدت في ستةِ أشهرٍ ، فما ترون فيها ؟ فناداه ابنُ عباسٍ فقال : إن اللهَ قال : { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ } إلى قوله : { ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ، وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } الآية ، فأقلُّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ ، فتركها عثمانُ ، ولم يرجُمْها .
أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ خرجَ يوماً فصلَّى الصَّلاةَ ثُمَّ جلسَ علَى المنبَرِ فأثنى علَى اللهِ بما هُوَ أهلُهُ، ثُمَّ قالَ. أما بَعدُ، فإنَّ هاهُنا امرأةً أخالُها قد جاءَت بشَيءٍ، ولدَت في ستَّةِ أشهُرٍ، فما تَرونَ فيها؟ فناداهُ ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ تعالى قد قالَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وقالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فأقلُّ الحَملِ ستَّةُ أشهُرٍ، فتركَها عُثمانُ ولَم يرجُمها .
أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ خرَج يومًا فصلَّى الصَّلاةَ ثمَّ جلَس على المِنْبَرِ فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، فإنَّ ها هنا امرأةً إخالُها قد جاءَتْ بشيءٍ، ولَدَتْ في سِتَّةِ أشهُرٍ، فما ترَوْنَ فيها ؟ فناداه ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]؛ فأقَلُّ الحملِ سِتَّةُ أشهُرٍ، فترَكها عُثْمانُ ولم يرجُمْها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ } مختصٌّ بمَنْ ولدَتْ لستَّةِ أشهرٍ .
عن بعجةَ بنِ عبدِ اللهِ الجهنيِّ ، قال : تزوجَ رجلٌ منا امرأةً من جُهينةٍ ، فولدَتْ لتمامِ ستةِ أشهرٍ ، فانطلقَ زوجُها إلى عثمانَ رضي اللهُ عنه ، فذكرَ له ذلك ، فبعثَ إليها ، فأُتِيَ بها ، فرأتْها أختُها وهي تلبسُ ثيابَها فبكَتْ ، فقالَتْ : ما يبكيكِ ؟ فواللهِ ما التبسَ بي أحدٌ منَ الخلقِ غيرُهُ ، فيفعلُ اللهُ فيَّ ما شاءَ أن يفعلَ ، فأمرَ بها عثمانُ أن ترجمَ ، فأتاهُ عليٌّ رضي اللهُ عنه فسألَهُ عن ذلك ، فقال : إنَّها ولدَتْ لستةِ أشهرٍ تمامًا ، وهل يكونُ ذلك ؟ فقال : أما تقرأُ القرآنَ ؟ قال : بلى ، قال : أما سمعْتَ اللهَ يقولُ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وقال وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فلم نجدْ إلا بقيَ ستةُ أشهرٍ ، فقال عثمانُ : واللهِ ما فطِنْتُ لهذا ، فأمرَ بردِّها ، فوجدوها قد فرغَ منها . قال : فنظرَ الرجلُ إلى الولدِ فإذا هو أشبهُ به منَ الغرابِ بالغرابِ ومنَ البيضةِ بالبيضةِ ، فقال : ابني واللهِ ، قال : فابتلاهُ اللهُ بالقرحةِ قرحةِ الأكلةِ فأكلَتْهُ حتى ماتَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا وَضَعَتِ المَرْأةُ في تِسْعةِ أَشْهُرٍ كَفاه مِن الرَّضاعةِ حَوْلَينِ كامِلَينِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا رَضاعَ بَعدَ حوْلَيْنِ كاملَيْنِ. .
نهى عن ثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ الحَجَّامِ، ومَهرِ البَغيِّ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: فمَن إذًا. .
قلتُ لعطاءٍ : أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقومُ إذا خطب على عصًا ؟ قال : نعم , وكان يعتمِدُ عليها اعتمادًا . .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
عن ابنِ جُريجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقومُ على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمدُ عليها اعتمادًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رأى امرأةً ومعَها أولادٌ لَها قد حَملتْ واحِدًا ، والبقيَّةُ يمشونَ حولَها ، فقال : والوالِداتُ حامِلاتٌ رحيماتٌ لولا ما يُلقينَ إلى أزواجِهنَّ دخلَ مُصَلِّياتُهُنَّ الجنَّةَ .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
قلتُ لعطاءٍ [يعني ابنَ أبي رَباحٍ]: أكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقومُ إذا خطَبَ على عصًا، قال: نَعَمْ، كان يَعتمِدُ عليها اعتمادًا. .
لا مزيد من النتائج