نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : هل للكفين موضع يؤمر به في السجود ؟ قال : " لا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ توضأَ وركع ركعتيْنِ في معرسِه ، ثم سار ساعةً ، ثم صلَّى الصبحَ . قال ابنُ جريجٍ : قلتُ لعطاءٍ : أيُّ سفرٍ هوَ ؟ قال : لا أدري . .
قلتُ لعطاءٍ: أبلَغكَ عَن أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مسحَ علَى القدَمَينِ؟ قال: لا .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ متى لا يُؤْمَرُ بالمعروفِ ؟ قال : إذا كانَ العِلْمُ في رِذَالِكُم ، والمُلْكُ في صِغَارِكُم . . الحديث .
قال في التيممِ : ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ للكفينِ .
عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ: قلتُ لعطاءٍ أيُّ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يوفِّي الصَّلاةَ في السَّفرِ ؟ فقالَ: لا أعلمُهُ إلَّا عَن عائشةَ وسعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رضيَ اللَّهُ عنهما .
أنَّ عَليًّا قال في التَّيَمُّمِ: «ضَربةٌ للوَجهِ، وضَربةٌ للكَفَّينِ» .
كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثِ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا وتَزَوَّدوا. فأكَلنا وتَزَوَّدنا. قُلتُ لعَطاءٍ: أقال: حتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا. .
كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثِ مِنًى، فأرخَصَ لَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا وتَزَوَّدوا. قُلتُ لعَطاءٍ: قال جابِرٌ: حتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: نَعَم. .
شهدتُ خطبةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بمنى وكان فيما خطب به أن قال ولا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما طابتْ به نفسُه قال فلما سمعتُ ذلك قلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو لقيتُ في موضع غنمِ ابنِ عمي فأخذتُ منها شاةً فاجتزَرتُها هل عليَّ في ذلك شيءٌ قال إنْ لقِيتَها نعجةً تحمل شفرةً وأزنادًا فلا تمسَّها .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، يَقولُ: كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ البُدنِ إلَّا ثَلاثَ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «كُلوا، وتَزَوَّدوا»، قال: فأكَلنا، وتَزَوَّدنا، قُلتُ لعَطاءٍ: حَتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
نهى عن ثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ الحَجَّامِ، ومَهرِ البَغيِّ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: فمَن إذًا. .
شَهِدتُ خُطبةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، وكان فيما خَطَب أن قال: ولا يحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيه إلَّا ما طابت به نَفْسُه. قال: فلمَّا سَمِعتُ ذلك قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ! أرأيتَ لو لَقِيتُ في موضِعٍ غَنَمَ ابنِ عَمِّي فأخَذْتُ منها شاةً فاجتَرَرْتُها، هل علَيَّ في ذلك شيءٌ؟ قال: إنْ لَقِيتَها نَعجةً تحمِلُ شَفرةً وأزنادًا فلا تَمَسَّها. .
حديث جابرٍ عند مسلمٍ وفيه قلت لعطاءَ : أقال جابرٌ حتى جئنا المدينةَ ؟ [ أي في تزودِهم لحومَ الهدي على عهدِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ] قال : نعم .
لا مزيد من النتائج