نتائج البحث عن
«قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا»· 16 نتيجة
الترتيب:
قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقةِ ثلاثًا أو المُتوَفَّى عنها قال للمطلقةِ ثلاثًا والمُتَوفَّى عنها
قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقةِ ثلاثًا أو المُتوَفَّى عنها قال للمطلقةِ ثلاثًا والمُتَوفَّى عنها .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها». .
قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها. .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أم هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها، قالَ: هي للمُطلَّقةِ وللمُتَوفَّى عنها». .
قلتُ يا رسولَ اللهِ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قال : هي للمطلَّقةِ وللمتوفَّى عنها .
قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها .
يارسولَ اللَّهِ ! ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ؛ للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قالَ : هيَ للمطلَّقةِ ثلاثًا ، وللمتوفَّى عنها .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها". .
عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطَلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها؟ قال: هيَ للمُطلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها" .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المُطلَّقةُ ثلاثًا أو المُتوفَّى عنها ؟ فقال : هي المُطلَّقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطَّلقةُ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال: هي المطَلَّقةُ ثلاثًا والمتوَفَّى عنها زَوجُها. .
وعن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقةُ ثلاثًا أو المتوفَّى عنها فقال هي المطلقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال: أَجَلُ كلِّ حامِلٍ أنْ تضَعَ ما في بطْنِها .
لا مزيد من النتائج