نتائج البحث عن
«قلت له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة ؟ قال : " يرد البيع إذا لم»· 15 نتيجة
الترتيب:
البيعان إذا اختلفا ، والمبيعُ قائمٌ ليس بينهما بينةٌ ؛ فالقولُ ما قال البائعُ ؛ أو يترادان البيعَ .
اختصَم رجلانِ إلى رسولِ اللهِ في شيءٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنَةٌ فقضى به رسولُ اللهِ بينَهما نِصفَينِ .
عن أبي موسى قالَ: اخْتَصَمَ رَجُلاِنِ إلى النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في بَعيرٍ، ليس لواحِدٍ مِنهما بَيِّنةٌ، فقَضى به رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بَيْنَهما نِصْفَينِ. .
إذا اختلف المُتبايعانِ ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ . و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا " .
اختصمَ رجلانِ إلى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بعيرٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فقضى به رسولُ اللَّهِ بينَهُما نصفينِ .
أنه باع الأشعثَ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ فقال : بِعتُك بعشرين ألفًا ، و قال الأشعثُ : اشتريتُ منك بعشرةٍ فقال عبدُ اللهِ : سمعتُ رسولَ اللهِ يقول : إذا اختلف المُتبايعانِ و ليس بينهما بيِّنَةٌ . و المَبيعٌ قائمٌ بعَينِه ، فالقولُ قولُ البائعِ أو يترادَّانِ البيعَ قال : فإني أردُّ البيعَ .
اختصَمَ رَجُلانِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعيرٍ ليس لواحدٍ منهما بَيِّنةٌ، فقَضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما نِصفَينِ. .
إذا اختَلَف البَيِّعانِ والبَيعُ قائِمٌ بعَينِه ولَيسَ بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ .
إذا اختلَفَ البَيِّعانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، والبَيعُ قائمٌ بعَينِه؛ فالقَولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. .
إذا اختلف البيِّعانِ والمبيعُ قائمٌ بعينِه وليس بينهما بينةٌ فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادان البيعَ .
إذا اختلَفَ البيِّعانِ وليسَ بينهُما بيِّنةٌ ، والمَبِيعُ قائِمٌ بِعينِه ، فالقولُ ما قال البائِعُ ، أوْ يَترُكانِ البيْعَ .
باع عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ من الأشعثِ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ ، فاختلفا في الثمنِ ، فقال عبدُ اللهِ : بعتُكَه بعشرينَ ألفًا ، وقال الأشعثُ : اشتريت منك بعشرةِ آلافٍ ، فقال عبدُ اللهِ : إن شئت حدَّثتك بحديثٍ سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، قال : هاتِ ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقول : إذا اختلف البيعانِ والبيعُ قائمٌ بعينِه وليس بينهما بينةٌ فالقولُ ما قال البائعُ ، أو يترادَّانِ البيعَ ، قال الأشعثُ : أرى أن يردَّ البيعَ .
باعَ عَبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ مِنَ الأشعَثِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، واختَلفا في الثَّمَنِ، فقال عَبدُ اللهِ: بِعتُك بعِشرينَ ألفًا، فقال الأشعَثُ: اشتَرَيتُ مِنك بعَشَرةِ آلافٍ، فقال عَبدُ اللهِ: إن شِئتَ حَدَّثتُك بحَديثٍ سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: هاتِ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إذا اختَلف البَيِّعانِ والبَيعُ قائِمٌ بعَينِه وليسَ بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ، فقال الأشعَثُ أرى أن يُرَدَّ البَيعُ .
إذا اختلفَ البيعانِ والسلعةُ كما هِيَ بعينِها وليسَ بينهما بيّنةٌ ، فالقولُ ما قالَ البائعُ أو يترادّانِ البيعِ .
اختصمَ رجلانِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شيء –وقال رَوْح ٌ: - في بعيرٍ ليس لواحدٍ منهما بيّنةٌ : فقضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَهُما نصفينِ .
لا مزيد من النتائج