نتائج البحث عن
«قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب ؟ قال : وجد في كتب سعد»· 14 نتيجة
الترتيب:
أجازَ شهادةَ الرَّجلِ ويمينِ الطالبِ .
أنَّ رسولَ اللهَِ أجازَ شهادةَ الرَّجلِ، ويمينَ الطالبِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادةَ الرَّجُلِ ويَمينَ الطَّالِبِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ الرجلِ ويمينَ الطالبِ .
أنَّ رسولَ اللِه صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ أجازَ شهادةَ الرجلِ ويمينَ الطَّالبِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادةَ الرجلِ ويمينَ الطالبِ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بشَهادةِ شاهِدٍ واحِدٍ، ويَمينِ صاحِبِ الحَقِّ، وقَضى به علِيٌّ عليه السَّلامُ بالعِراقِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى بشهادةِ شاهدٍ واحدٍ ويمينِ صاحبِ الحقِّ وقضى به علِيٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بالعراقِ .
أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه؟ فتَلاعَنا في المَسجِدِ، وأنا شاهِدٌ. .
حديثُ عُمرَ بنِ سَعدٍ، عن سَعدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: القَتلُ، والطَّاعونُ، والغَرقُ، والبَطنُ، وموتُ المرأةِ في نَفاسِها: شهادةٌ. .
كتب عمرُ بنُ الخطَّابِ في شاهدِ الزُّورِ يُضربُ أربعين سوطًا . . . . . .
كان في بَني إسرائيلَ القِصاصُ، ولم يَكُنْ فيهمُ الدِّيَةُ؛ فقال اللهُ عزَّ وجلَّ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] الآيةَ، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، قال: فالعَفوُ أنْ يَقبَلَ في العَمدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بِالْمَعْرُوفِ يُتبَعُ الطالبُ بالمَعروفِ، ويُؤَدِّي إليه المَطلوبُ بإحسانٍ؛ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 178]، فيما كُتِبَ على مَن كان قبلَكم. .
إنَّه تأتيني كتبٌ مِنْ أُناسٍ لا أُحبُّ أنْ يَقرأَها كلُّ أحدٍ ، فهلْ تستطيعَ أنْ تَعلَّمَ كتابَ السريانيةِ ؟ قال : قلتُ : نعمْ ، قال : فتعلمتُها في سبعَ عشرةَ . فكنتُ أكتبُ لهُ إذا كَتبَ ، وأقرأُ لهُ إذا كُتِبَ إليهِ .
سُئِلَ أُسامةُ عَن سَيرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ وأنا شاهِدٌ، قال: كان سَيرُه العَنَقَ، فإذا وجَدَ فجوةً نَصَّ -والنَّصُّ: فوقَ العَنَقِ- وأنا رَديفُه .
لا مزيد من النتائج