نتائج البحث عن
«قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة : أيصلح لها أن تزوج ؟»· 13 نتيجة
الترتيب:
قيلَ لابنِ عبَّاسٍ، في امرأةٍ وضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً: أيصلُحُ لَها أن تزوَّجَ؟ قالَ: لا، إلَّا آخرَ الأجلين. قالَ: قلتُ: قالَ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فقالَ: إنَّما ذلِكَ في الطَّلاق، فَقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ آخى - يعني أبا سلمةَ - فأرسلَ غلامَهُ كُرَيْبًا، فقالَ: ائتِ أمَّ سلمةَ، فسَلها هل كانَ هذا سُنَّةً من رسولِ اللَّهِ فجاءَ فقالَ: قالَت: نعَم، سبيعه الأسلميَّةُ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تزوَّج فَكانَ أبو السَّنابلِ فيمَن يَخطبُها
قيلَ لابنِ عبَّاسٍ، في امرأةٍ وضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً: أيصلُحُ لَها أن تزوَّجَ؟ قالَ: لا، إلَّا آخرَ الأجلين. قالَ: قلتُ: قالَ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فقالَ: إنَّما ذلِكَ في الطَّلاق، فَقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ آخى - يعني أبا سلمةَ - فأرسلَ غلامَهُ كُرَيْبًا، فقالَ: ائتِ أمَّ سلمةَ، فسَلها هل كانَ هذا سُنَّةً من رسولِ اللَّهِ فجاءَ فقالَ: قالَت: نعَم، سبيعه الأسلميَّةُ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تزوَّج فَكانَ أبو السَّنابلِ فيمَن يَخطبُها .
أنَّ سُبَيْعةَ ابنةَ الحارثِ وَضعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً، أو نحوِ ذلكَ، وأرادَتِ التَّزويجَ، فقالَ لها أبو السَّنابِلِ: ليسَ لكِ ذلك حتى يأتِيَ عليكِ آخِرُ الأجلَيْنِ، فذكرَ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: تُزوَّجُ إذا شاءَتْ. .
أنَّ سُبَيْعةَ بنتَ الحارثِ وضَعت بعدَ وفاةِ زوجِها بنحوِ عشرينَ ليلةً فأمرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تزوَّجَ .
سُئِل ابنُ عبَّاسٍ عن امرأةٍ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ قال أبو سلمةَ: فقُلْتُ: أمَا قال اللهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]؟ قال أبو هُريرةَ: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلمةَ ـ فأرسَل ابنُ عبَّاسٍ كُريبًا إلى أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسأَلُهنَّ: هل سمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك سُنَّةً ؟ فأرسَلْنَ إليه: أنَّ سُبيعةَ الأسلميَّةَ وضَعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن أبي سَلَمَةَ قال : سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن امرأةٍ وضَعَتَ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً ، فقال ابنُ عباسٍ : آخَرُ الأَجَلَيْنِ ، فقال أبو سَلَمَةَ : فقلتُ : أَمَا قال اللهُ : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] قال أبو هريرةَ : أنا مع ابنِ أخي؛ يعني: أبا سَلَمَةَ. فأَرَسَلَ ابنُ عباسٍ كُرَيْبًا إلى أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأَلَهُنَّ : هل سَمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك سنةٌ ؟ فأَرَسَلْنَ إليه : أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَةَ وَضَعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً ، فزَوَّجَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه أذِن لها أن تتزوَّج لمَّا وضعَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بخَمسٍ وعِشرينَ ليلةً. .
وضَعت سُبَيْعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن تَزوَّجَ .
وضعَت سُبَيعةُ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بأربعينَ ليلةً، فأنكَحها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
وضَعتْ سُبَيعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ قلائلَ فأتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستأذَنتْه في النِّكاحِ فأذِن لها .
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ .
وضَعتْ سُبَيعةُ حَملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ ليلةً فلمَّا وضَعتْ تشوَّفتِ الأزواجَ فعِيبَ ذلك عليها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( وما يمنَعُها وقد انقضى أجَلُها ) .
لا مزيد من النتائج