قيلَ لابنِ عبَّاسٍ، في امرأةٍ وضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً: أيصلُحُ لَها أن تزوَّجَ؟ قالَ: لا، إلَّا آخرَ الأجلين. قالَ: قلتُ: قالَ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فقالَ: إنَّما ذلِكَ في الطَّلاق، فَقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ آخى - يعني أبا سلمةَ - فأرسلَ غلامَهُ كُرَيْبًا، فقالَ: ائتِ أمَّ سلمةَ، فسَلها هل كانَ هذا سُنَّةً من رسولِ اللَّهِ فجاءَ فقالَ: قالَت: نعَم، سبيعه الأسلميَّةُ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تزوَّج فَكانَ أبو السَّنابلِ فيمَن يَخطبُها
- الراوي
- أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- صحيح النسائي · 3511
- الحُكم
- صحيحصحيح