نتائج البحث عن
«كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جنبها ، وقالت»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أسماءَ ابنةِ أبي بَكرٍ، أنَّها كانت إذا أُتِيَتْ بالمرأةِ قد حُمَّتْ تَدْعو لها، أَخَذَتِ الماءَ فصَبَّتْه بينَها وبينَ جَيبِها، وقالت: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يأمُرُنا أنْ نُبرِّدَها بالماءِ. .
أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنهما كانَت إذا أُتيَت بالمَرأةِ قد حُمَّت تَدعو لَها، أخَذَتِ الماءَ، فصَبَّتْه بينَها وبينَ جَيبِها، قالت: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُنا أن نَبرُدَها بالماءِ. .
عَن أسماءَ أنَّها كانَت إذا أُتيَت بالمَرأةِ لتَدعوَ لَها، صَبَّتِ الماءَ بَينَها وبَينَ جَيبِها، وقالت: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا أن نَبرُدَها بالماءِ، وقال: إنَّها مِن فَيحِ جَهَنَّمَ .
أنَّها كانَت تُؤتى بالمَرأةِ المَوعوكةِ، فتَدعو بالماءِ فتَصُبُّه في جَيبِها، وتَقولُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ابرُدوها بالماءِ، وقال: إنَّها مِن فَيحِ جَهَنَّمَ. وفي روايةٍ: صَبَّتِ الماءَ بينَها وبينَ جَيبِها، ولَم يَذكُرْ في حَديثِ أبي أُسامةَ أنَّها مِن فَيحِ جَهَنَّمَ. .
أنَّ عائِشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ كانت تَصومُ يَومَ عَرَفةَ. قال القاسِمُ: ولقد رأيتُها عَشيَّةَ عَرَفةَ يَدفَعُ الإمامُ ثم تَقِفُ حتى يَبيَضَّ ما بَينَها وبَينَ الناسِ مِنَ الأرضِ ثم تَدعو بشَرابٍ فتُفطِرُ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أُتيَ بامرأةٍ قد تزوجتْ عبدَها فعاقبها وفرَّق بينَها وبينَ عبدِها وحرَّم عليها الأزواجَ عقوبةً لها .
إذا تطَهَّرَ الرَّجلُ فأحسَنَ الطُّهورَ، ثمَّ أتى الجمعةَ فلم يَلغُ ولم يجهَلْ حتَّى ينصَرِفَ الإمامُ كانت كفَّارةً لما بينَها وبينَ الجُمُعةِ... .
ما مِن امرِئٍ مُسلِمٍ تَحضُرُه صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيَقومُ فيَتوضَّأُ فيُحسِنُ الوُضوءَ، ويُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غَفَرَ اللهُ له بها ما كان بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه، ثُمَّ تَحضُرُ صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه، ثُمَّ تَحضُرُ صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه. .
ما من أحدٍ يشهدُ الجمعةَ لا يَلْغُو فيها ولا يَجْهَلُ ويُحْسِنُ الوضوءَ ويشهدُها مع الإمامِ إلا كانت كفارة لما بينَها وبينَ الجمعةِ التي تليها ولا صلَّى صلاةً مكتوبَةً إلَّا كانتْ كفارةً لما بينَها وبينَ الصلاةِ التي تَلِيها .
ما من أحدٍ يشهدُ الجمعةَ لا يلغو فيها ولا يجهلُ ويُحسِنُ الوضوءَ ويشهدُها معَ الإمامِ إلَّا كانت كفَّارةً ما بينها وبينَ الجمعةِ الَّتي تليها ولا صلَّى صلاةً مكتوبةً إلَّا كانت كفَّارةً لما بينَها وبينَ الصَّلاةِ الَّتي تليها .
مَنِ اغتَسَل يَومَ الجُمُعةِ، واستَنَّ، ومَسَّ من طِيبٍ -إنْ كان عِندَه-، ولَبِس أحسَنَ ثِيابِه، ثمَّ جاءَ إلى المَسجِدِ، ولم يَتَخَطَّ رِقابَ النَّاسِ، ثمَّ رَكَع ما شاءَ اللهُ أن يَركَعَ، ثمَّ أنصَتَ إذا خَرَج إمامُه حتَّى يُصَلِّيَ؛ كانَت له كَفَّارةً لِمَا بيْنَها وبيْنَ الجُمُعةِ الَّتي كانتْ قَبْلَها يَقولُ أبو هُرَيرةَ: وثَلاثةُ أيَّامٍ زِيادةٌ؛ إنَّ اللهَ قد جَعَل الحَسَنةَ بعَشرِ أمثالِها. .
من اغتسل يومَ الجمعةِ ، واستنَّ ، ومسَّ من طِيبٍ – إن كان عِندَه – ولبس أحسنَ ثيابِه ، ثم جاء إلى المسجدِ ، ولم يتخطَّ رقابَ الناسَ ، ثم ركع ما شاء اللهُ أن يركعَ ، ثم أنصت إذا خرج إمامُه حتى يصلِّي ، كانَتْ كفارةً لما بينها وبين الجمعةِ التي كانَتْ قبلها . يقولُ أبو هريرةَ : وثلاثةُ أيامٍ زيادةٌ ؛ لأنَ اللهَ قد جعل الحسنةَ بعشرِ أمثالِها .
ما مِنِ امْرِئٍ مُسلِمٍ يحضُرُهُ صلاةٌ مكتوبةٌ، فيتوضَّأُ عِندَها، فيُحسِنُ الوضوءَ، ثُمَّ يُصلِّي، فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غفَرَ اللَّهُ لَهُ ما كانَ بَينَها وبَينَ الصَّلاةِ الَّتي كانَتْ قَبلَها مِن ذُنوبِهِ، ثُمَّ يحضُرُهُ صلاةٌ مكتوبةٌ إلَّا غفَرَ اللَّهُ لَهُ ما كانَ بَينَها وبَينَ الصَّلاةِ الَّتي كانَتْ قَبلَها مِن ذُنوبِهِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، كان يُستعذَبُ له الماءُ ، من بيوتِ السُّقيا ، قال قُتيبةُ : عينٌ بينَها وبين المدينةِ يومانِ .
لا مزيد من النتائج