كان لرجالٍ مِنَّا فُضُولُ أرضينَ ، فقالواْ : نُؤاجرها بالثلثِ والربعِ والنصفِ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( من كانت لهُ أرضٌ فليَزرعْها ، أو ليمنحْها أخاهُ ، فإنْ أَبَى فليُمسكْ أرضهُ ) .
- الراوي
- جابر بن عبدالله
- المحدِّث
- البخاري
- المصدر
- صحيح البخاري · 2632
- الحُكم
- صحيح[صحيح]