نتائج البحث عن
«كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله»· 14 نتيجة
الترتيب:
كانت لرجالٍ منَّا فضولُ أرَضينَ يؤاجِرونَها على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( مَن كانت له فضولُ أرَضينَ فلْيزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه فإنْ أبى فلْيُمسِكْ أرضَه )
كانت لرجالٍ منَّا فضولُ أرَضينَ يؤاجِرونَها على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( مَن كانت له فضولُ أرَضينَ فلْيزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه فإنْ أبى فلْيُمسِكْ أرضَه ) .
كانَت لرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ، فكانوا يُؤاجِرونَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه .
كانَ لرجالٍ منَّا فُضولُ أرَضينَ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ .
كانَت لرِجالٍ مِنَّا فُضولُ أرَضينَ، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه. .
حديث: كانت للأنصارِ فُضولُ أَرَضِينَ [علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ] .
كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها. .
كانَ لرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له فضلُ أرضٍ فليَزرَعْها، أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه. .
كان لأناسٍ فضولُ أرضين يكْرُونها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كانت له أرضٌ فليزرَعْها ، أو يُزْرِعْها ، أو يُمسِكْها .
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه وافتقَر إليها غيرُه زارَعها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ وكان يشترِطُ ثلاثَ جداولَ وما سقى الرَّبيعُ وكنَّا نُعالِجُها علاجًا شديدًا بالبقرِ والحديدِ وبأشياءَ وكنَّا نُصيبُ منها فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفَعُكم عن الحَقْلِ - والحَقْلُ: الثُّلثُ والرُّبعُ - فمَن كانت له أرضٌ فاستغنى عنها فلْيمنَحْها أخاه أو لِيزرَعْ ونهاكم عن المُزابَنةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُخابَرةِ والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ ببياضِ الأرضِ والمُزابَنةُ بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ والمُحاقَلةُ بيعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
كانوا يَزرَعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ، فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها، فإن لم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه. .
لا مزيد من النتائج