نتائج البحث عن
«كانوا يرون القبلة واللمس يحرم الأم والابنة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: القُبْلةُ مِن اللَّمْسِ، وفيها الوُضوءُ، واللَّمْسُ دونَ الجِماعِ. .
قال عبداللهِ القبلةُ من اللمسِ وفيها الوضوءُ زاد المعلّي وابنُ عرفةَ واللمسُ ما دونَ الجماعِ .
أخبرني أبو الزبيرِ أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : يأخذُ الأبُّ والأمُّ من مالِ ولدهما بغيرِ إذنِهِ ولا يأخذُ الابنُ والابنةُ من مالِ أَبَوَيْهِمَا بغيرِ إذنهما .
عن جريرٍ قال: كانوا يَرَونَ الاجتِماعَ إلى أهلِ الميِّتِ وصَنعةَ الطَّعامِ: مِن النِّياحةِ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يتبَعُ المرأةَ حرامًا أينكِحُ أمَّها أو يتبَعُ الأُمَّ حرامًا أينكِحُ ابنتَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنَّما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
عن ابنِ عمرَ قال أدركتُ أقوامًا كانوا يرَوْن لهذا الدِّينارِ والدِّرهمِ فضلًا على أخيه المسلمِ .
عن ابن عمرَ قولهُ لقد أدركتُ أقواما ما كانوا يرونَ بهذا الدينارِ والدرهَم فضْلا على أحدٍ من المسلمينَ .
أنَّ ناسًا كانوا يَكْرَهونَ استِقبالَ القبلةِ بفُروجِهِم فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أوَ قَدْ فعَلوها حوِّلوا مَقعَدتي إلى القِبلةَ .
نَهى عن استِئْجارِ الأجيرِ حتَّى يُبيَّنَ أجْرُه، وعن النَّجْشِ، واللَّمْسِ، وإلْقاءِ الحَجَرِ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ : كانوا رُكوعًا في صلاةِ الفجرِ [ يعني في حديثِ تحويلِ القِبلَةِ ] .
قال عليٌّ: خيرُ هذه الأمَّةِ بعدَ نبيِّها أبو بكرٍ وعمرُ ولو شئْتُ لأنبأْتُكم بالثَّالثِ قال عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ قال سُهَيلٌ كانوا يُرَوْن أنَّما عَنى نفسَه .
قال عليٌّ خيرُ هذه الأُمَّةِ بعدَ نبيِّها: أبو بكرٍ وعُمرُ ولو شِئتُ لأنْبأْتُكم بالثالثِ ، قال عبد اللهُ بنُ جعفرٍ: قال سهيلٌ: كانوا يَرون إِنَّما عَنى نَفْسَه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن استِئْجارِ الأجيرِ حتى يُبيَّنَ له أجْرُه، وعن النَّجْشِ، واللَّمْسِ، وإلْقاءِ الحَجَرِ. .
لا مزيد من النتائج