حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي منه»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا أنفَقَت -وقال ابنُ نُمَيرٍ: إذا أطعَمَتِ- المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها. وقال أبو مُعاويةَ: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها، ولَه مِثلُ ذلك بما كَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، قال أبو مُعاويةَ: مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أُجورِهم شَيءٌ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24171
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ولا يُثَرِّبُ عليها، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتِ الرَّابعةَ فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها ولو بنَقيضٍ من شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3337
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَضرِبْها بكِتابِ اللهِ، ولا يُثرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتْ فمِثلُ ذلك، ثُمَّ إنْ عادتِ الرَّابعةَ فليَضرِبْها، كِتابَ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعرٍ. .
الراوي
زيد بن خالد وأبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3335
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أمَّ سُليمٍ سأَلتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المرأةِ ترى في المنامِ ما يرى الرَّجُلُ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها : ( يا أمَّ سُليمٍ إذا رأَتْ ذلك المرأةُ فلْتغتسِلْ ) قالت أمُّ سلَمةَ ـ واستحيَيْتُ مِن ذلك ـ : ويكونُ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : ( نَعم، ماءُ الرَّجُلِ غليظٌ أبيضُ وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ وأيُّهما سبَق أو علا كان منه الشَّبَهُ ) .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 6184
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
كانَ عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ، وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في الَّتي تَفتَدي مِن زَوجِها : لَها طلاقٌ ما كانَت في عدَّتِها .
الراوي
يحيى بن أبي كثير
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/317
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال هذا السند على شرط الجماعة
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3515
الحُكم
صحيحصحيح
كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
الراوي
يحيى بن أبي كثير
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5127
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: «يَجري الطَّلاقُ على التي تَفتَدي مِن زَوجِها ما كانت في العِدَّةِ» .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14599
الحُكم
ضعيفباطل
إذا أنفقتِ المرأةُ وقالَ أبي في حديثِه: إذا أطعمتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، غيرَ مُفسِدةٍ، كانَ لَها أجرُها، ولَهُ مثلُهُ بما اكتسَبَ، ولَها بما أنفقَتْ، وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهم شيئًا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1872
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تَصَدَّقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أجرُها، ولِزَوجِها بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1437
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ. .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4309
الحُكم
ضعيفباطل من وجوه؛ منها: أنه عن رجل مجهول، عن الضحاك، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه، وهو منقطع وضعيف ومجهول، وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم.
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2272
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج