نتائج البحث عن
«كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة . وحبل حبلة تنتج الناقة ما في»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يبيعون لحمَ الجزورِ بحَبَلِ حَبَلةٍ وحَبَلِ حبلةٍ تُنتَجُ الناقةُ ما في بطنِها ثم تحملُ التي تُنتجُه فنهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ذلكَ
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يبيعون لحمَ الجزورِ بحَبَلِ حَبَلةٍ وحَبَلِ حبلةٍ تُنتَجُ الناقةُ ما في بطنِها ثم تحملُ التي تُنتجُه فنهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ذلكَ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: كانَ أهلُ الجاهِليَّةِ يَبيعونَ لَحمَ الجَزورِ بحَبَلِ حَبَلةٍ، وحَبَلُ حَبَلةٍ: تُنتَجُ النَّاقةُ ما في بَطنِها، ثُمَّ تَحمِلُ التي تُنتَجُه، فنَهاهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن ذلك. .
كانَ أهلُ الجاهِليَّةِ يَتَبايَعونَ لَحمَ الجَزورِ إلى حَبَلِ الحَبَلةِ، وحَبَلُ الحَبَلةِ: أن تُنتَجَ النَّاقةُ ثُمَّ تَحمِلَ التي نُتِجَت، فنَهاهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك. .
كان أهلُ الجاهِليَّةِ يَتَبايَعونَ لُحومَ الجَزورِ إلى حَبَلِ الحَبَلةِ، قال: وحَبَلُ الحَبَلةِ أن تُنتَجَ النَّاقةُ ما في بَطنِها، ثُمَّ تَحمِلَ التي نُتِجَت، فنَهاهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ كان الرَّجلُ يبتاعُ الجَزورَ إلى أنْ تُنتَجَ النَّاقةُ ثمَّ تُنتَجَ الَّتي في بطنِها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكان بَيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهِليَّةِ؛ كان الرَّجُلُ يَبتاعُ الجَزورَ إلى أن تُنتَجَ النَّاقةُ، ثُمَّ تُنتَجُ التي في بَطنِها. .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حبلِ الحبلةِ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كان الرجلُ يبتاعُ جزورًا إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها. .
كانوا يَتَبايَعونَ الجَزورَ إلى حَبَلِ الحَبَلةِ، فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه، فسَّرَه نافِعٌ: أن تُنتَجَ النَّاقةُ ما في بَطنِها. .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ] وحَبَلُ الحَبَلةِ أنْ تُنتِجَ الناقةُ بَطنَها، ثم تَحمِلَ التي نَتَجتْ . .
نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ] وحبَلُ الحبلَةِ، أن تُنتجَ النَّاقةُ بطنَها، ثمَّ تحمَلُ الَّتي نتجَت .
أنَّهُ نهى عن بَيْعِ المَضَامِينَ والمَلاقِيحِ ، وحَبَلِ الحَبَلَةِ ، قال : والمَضَامِينُ : ما في أَصْلابِ الإِبِلِ ، والمَلاقِيحُ : ما في بُطُونِها وحَبَلُ الحَبَلَةِ : ولَدُ ولَدِ هذه النَّاقَةِ .
والَّذي نفسي بيدِهِ لأن يأخذَ أحدُكُم حبلَهُ فيذهبَ بِهِ إلى الجبلِ فيحتطبَ ثمَّ يأتيَ فيحملَهُ على ظَهْرِهِ فيأكلَ خيرٌ لَهُ من أن يجعلَ في فيهِ ما حرَّمَ اللَّهُ تعالَى .
إني نذَرتُ في الجاهليَّةِ نَذرًا أن لا آكُلَ لحمَ الجزورِ ولا أشرَبَ الخمرَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أمَّا لحومُ الإبِلِ فكُلْها، وأمَّا الخمرُ فلا تَشرَبْ» .
أتيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلتُ : إنّي نذرتُ في الجاهلية أنْ لا آكلَ لحمَ الجزورِ ولا أشربَ الخمرَ ، فقال : أما لحومُ الجزرِ فكلْها وأما الخمْرُ فلا تشربْ .
لا مزيد من النتائج