نتائج البحث عن
«كان الحسن بن أبي الحسن يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي عمرانَ الجَونِيِّ أنه حجّ مع مواليه قال فأتيتُ أمَّ سلمةَ فقلتُ يا أمَّ المؤمنينَ إني لم أحجُّ قطُّ فبأيِّهما أبدأُ بالحجِّ أو بالعمرةِ قالت إن شئتَ فاعتمِرْ قبل أن تحُجَّ وإن شئتَ فبعدَ أن تحُجَّ فذهبتُ إلى صفيةَ فقالتْ لي مثلَ ذلك فرجعتُ إلى أمِّ سلمةَ فأخبرْتُها بقولِ صفيةَ فقالتْ أمُّ سلمةَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول يا آلَ محمدٍ من حجَّ منكم فلْيُهلَّ بعمرةٍ في حجَّةٍ .
حدَّثني أبو عِمرانَ: أنَّه حجَّ مع مواليه قال: فأتَيْتُ أمَّ سلَمةَ فقُلْتُ: يا أمَّ المؤمنينَ إنِّي لم أحُجَّ قطُّ فبأيِّهما أبدَأُ بالحجِّ أم بالعمرةِ ؟ فقالت: إنْ شِئْتَ فاعتمِرْ قبْلَ أنْ تحُجَّ وإنْ شِئْتَ بعدَ أنْ تحُجَّ فذهَبْتُ إلى صفيَّةَ فقالت لي مِثْلَ ذلك فرجَعْتُ إلى أمِّ سلَمةَ فأخبَرْتُها بقولِ صفيَّةَ فقالت أمُّ سلَمةَ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( يا آلَ محمَّدٍ مَن حجَّ منكم فليُهِلَّ بعمرةٍ في حجٍّ ) .
أميرانِ وليسَ بأميرينِ المرأةُ تَحُجُّ معَ القومِ فتحيضُ والرَّجلُ يتبعُ الجنازةَ فيصلِّي عليها ليسَ لَه أن يرجِعَ حتَّى يستأمرَ أَهلَ الجنازةِ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ابْتاعَ جاريةً بطريقِ مكَّةَ، فأعتَقَها، وأمَرَها أنْ تَحُجَّ معه، فابْتَغى لها نَعلَينِ، فلم يَجِدْهما، فقَطَعَ لها خُفَّينِ أسفَلَ من الكَعبَينِ. قال ابنُ إسحاقَ: فذَكَرتُ ذلك لابنِ شِهابٍ، فقال: حَدَّثَني سالِمٌ، أنَّ عبدَ اللهِ كان يَصنَعُ ذلك، ثم حَدَّثَتْه صَفيَّةُ بِنتُ أبي عُبَيدٍ، أنَّ عائشةَ حَدَّثَتْها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرخِّصُ للنِّساءِ في الخُفَّينِ، فتَرَكَ ذلك. .
أميرَانِ و ليسَا بأميرَينِ المرأةُ تحجُّ معَ القومِ فتحيضُ و الرجلُ يتبعُ الجنازةَ فيصلِّي عليهَا ليسَ لَهُ أنْ يرجعَ حتَّى يستأمرَ أهلَ الجنازةِ .
حديث: "أميرانِ وليسا بأميرَينِ: المرأةُ تَحُجُّ معَ القَومِ [فتَحيضُ قَبلَ طَوافِ الزِّيارةِ، فليس لأهلِها أن يَنصَرِفوا حتَّى يَستَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليس له أن يَنصَرِفَ حتَّى يَستَأمِرَ أهلَ الجِنازةِ]". .
أميرانِ وليسا بأميرَينِ: المَرأةُ تَحُجُّ مَعَ القَومِ فتَحيضُ قَبلَ أن تَطوفَ بالبَيتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليسَ لأصحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَستَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليسَ له أن يَرجِعَ حتَّى يَستَأمِرَ أهلَها .
أميرانِ وليسا بأميرَيْنِ : المرأةُ تحجُّ مع القومِ ، فتحيضُ قبل أنْ تطوفَ بالبيْتِ طوافَ الزيارَةِ ، فليس لأصحابِها أنْ ينفِرُوا حتى يستأْمِروها . والرَّجلُ يتبَعُ الجنازَةَ فيُصَلِّي عليها ، فليْسَ لَهُ أنْ يرجِعَ حتى يستأْمِرَ أهلَها .
أمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بنِ سَلمةِ الجُهنيِّ أنْ يُسْأَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ أُمَّها ماتت ولم تحُجَّ؛ أفَيُجْزِئُ عن أُمِّها أنْ تحُجَّ عنها؟ قال: نعمْ؛ لو كان على أُمِّها دَينٌ، فقضَتْه عنها؛ ألمْ يكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلْتحُجَّ عن أُمِّها. .
أمرتِ امرأةٌ سنانَ بنِ سلمةَ الجُهَنِيَّ أن يسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم ، أنَّ أمَّها ماتت ولم تحجَّ أفيجزيء عن أمِّها أن تحجَّ عنْها قالَ : نعم ! لو كانَ على أمِّها دينٌ فقضتْهُ عنْها ألم يَكن يجزيء عنْها فلتحجَّ عن أمِّها .
أَميرانِ وليسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِرونَها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ. .
أَميرانِ وليْسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، ليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ. .
[أَميرانِ وليسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، ليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ]. .
أميران وليسا بأميرَيْن : المرأةُ تحُجُّ مع القومِ فتحيضُ قبل أن تطوفَ بالبيتِ طوافَ الزِّيارةِ ، فليس لأصحابِها أن ينفِروا حتَّى يستأمروها ، والرَّجلُ يتبعُ الجِنازةَ فيُصلِّي عليها ليس له أن يرجعَ حتَّى يستأمرَ أهلَ الجِنازةِ .
لا مزيد من النتائج