نتائج البحث عن
«كان الرجل يعاقد الرجل ، فيرث كل واحد منهما صاحبه ، وكان أبو بكر رضي الله عنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، على كلِّ واحدٍ منهما بَدَنَةٌ، ويتفرَّقانِ إذا حَجَّا مِن قابِلٍ [أي: الرجُلُ يُجامِعُ أهلَهُ في الحجِّ]. .
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
ما قنتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في شيءٍ منَ الصَّلواتِ إلَّا إذا حارب، فإنَه كانَ يقنتُ في الصَّلواتِ كلِّهنَّ ولاقنتَ أبو بَكرٍ ولا عمرُ ولا عثمانُ حتَّى ماتوا ولا قنتَ عليٌّ حتَّى حاربَ أَهل الشَّامِ فَكانَ يقنتُ في الصَّلواتِ كلِّهنَّ وَكانَ معاويةُ يقنتُ أيضًا يدعو كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه .
لَطَمَ أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ رَجُلًا، فقالوا: ما رَضيَ أنْ يَمنَعَه حتى لَطَمَه، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه للرَّجُلِ: اقتَصَّ منِّي؛ فعَفا عنه الرَّجُلُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ : (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كانَ الرَّجلُ يحالفُ الرَّجلَ ليسَ بينَهُما نسَبٌ فيرثُ أحدُهُما الآخرَ فنُسِخَ ذلِكَ في الأنفالِ فقالَ تعالى ( وَأُولُو الْأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ ) .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} كان الرَّجُلُ يحالِفُ الرَّجُلَ ليس بينهما نَسَبٌ فيَرِثُ أحَدُهما الآخَرَ، فنُسِخَ ذلك في الأنفالِ، فقال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} .
عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ في قولِه: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، قال: نزَلتْ هذه الآيةُ في العَصَباتِ، كان الرَّجُلُ يُعاقِدُ الرَّجُلَ يقولُ: تَرِثُني وأَرِثُك، فنزَلتْ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]. .
كان الرجلُ يُحالِفُ الرجلَ ليس بينهما نسبٌ فيرِثُ أحدُهما من الآخَرِ فَنَسَخَ ذلك الأنفالُ فقال { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} .
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكم بالنِّساءِ خيرًا؛ فإنَّهنَّ أمَّهاتُكم، وبناتُكم، وخالاتُكم، إنَّ الرَّجُلَ مِن أهلِ الكِتابِ يَتزوَّجُ المرأةَ وما تَعلُقُ يداها الخَيطَ، فما يَرغَبُ واحدٌ منهما عن صاحبِه. .
إنَّ اللهَ تعالى يُوصِيكُم بالنساءِ خيرًا ، فإنهن أُمَّهَاتُكم وبناتُكم وخالاتُكم ، إنَّ الرجلَ من أهلِ الكتابِ يتزوجُ المرأةَ وما تَعْلَقُ يَدَاها الخَيْطَ فما يَرْغَبُ واحدٌ منهما عن صاحِبِه .
كان الرَّجلُ يحالفُ الرَّجلَ ليس بينهما نسبٌ فيرثُ أحدُهما من الآخرِ فنسخ ذلك آيةَ الأنفالِ ؛ فقال : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ .
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
[أثرٌ] فيما يجبُ على الرجلِ يُوجدُ مع المرأةِ في ثوبٍ واحدٍ ، يُضربُ كلُّ واحدٍ منهما مئةَ جلدةٍ .
لا مزيد من النتائج