حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، إذا تبايع منا الرجلان ، فإن أحدهما يبيعه»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4917
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4484
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 422
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2807
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2112
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة قال: كانَ الرَّجلانِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا التقَيا لم يتفرَّقا حتَّى يقرأَ أحدُهما على الآخرِ والعصرِ إلى آخرِها ثمَّ يسلِّمُ أحدُهما على الآخَرِ. .
الراوي
ثابت [البناني]
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تاريخ الإسلام · 6/539
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ جداً ورواته مشهورون
أنَّ معاوِيَةَ بنَ أَبِي سفيانَ قال له [ أيْ لِأَبي موسى ] أما علِمْتَ أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا اختصم عنده الرجلانِ فاتَّعَدَا الموعِدَ فجاءَ أحدُهما ولم يأْتِ الآخرُ قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للذي جاء على الَّذِي لم يجيءْ فقال أبو موسى إنما كان ذلِكَ في الدابَّةِ والشاةِ والبعيرِ والَّذِي نحنُ فيه أمْرُ الناسِ .
الراوي
معاوية بن أبي سفيان
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/200
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه خالد بن نافع الأشعري قال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه وضعفه الأئمة
عن أبي مدينةَ الدارميِّ وكانت له صحبةٌ قال كان الرجلانِ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا التقيا لم يتفرَّقا حتى يقرأَ أحدُهما على الآخرِ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/236
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح‏‏
عن أبي موسى الأشعريِّ أن معاويةَ بنَ أبي سفيانَ قال له : أما علمت أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اختصم إليه الرجلان فاتعدا الموعدَ فجاء أحدُهما ولم يأتِ الآخرُ قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم للذي جاء على الذي لم يجيءْ . فقال أبو موسى : إنما كان ذلك في الدابةِ ، والشاةِ ، والبعيرِ ، والذي نحن فيه أمرُ الناسِ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4591
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه خالد بن نافع الأشعري، قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه، وضعفه الأئمة وله شواهد
عن أبي مَدِينةَ الدارميِّ وكانَتْ له صحبةٌ قال كان الرَّجلانِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إذا التَقَيا لم يفتَرِقا حتَّى يقرَأَ أحدُهما على الآخرِ {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 1 - 2]. .
الراوي
ثابت البناني
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/310
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة‏‏

لا مزيد من النتائج