حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان عبد الله وزيد يجعلان للجد الثلث وللإخوة الثلثين ، وفي رجل ترك أربعة إخوة»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سالم ليس بالقوي
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يقولُ: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأَمَةِ قَسَم للأَمَةِ الثُّلُثَ، وللحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ. .
الراوي
ذر أو عباد بن عبدالله الأسدي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/66
الحُكم
ضعيفلا يصح
أن عمرَ أجْلَى أهلَ نجرانَ, اليهودَ والنصارى, واشتَرَى بياضَ أرَضِيهم وكُرُومَهم, فعاملَ عمرُ الناسَ إن همْ جاءُوا بالبقرِ والحديدِ من عندِهمْ, فلهمْ الثلثانِ, ولعمرَ الثلثُ, وإنْ جاءَ عمرُ بالبذرِ منْ عندِه, فلهُ الشطرُ, وعاملَهم في النخلِ على أن لهم الخمسَ, ولعمرَ أربعةُ أخماسَ, وعاملَهم على الكرمِ على أن لهم الثلثَ, ولعمرَ الثلثينِ .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتقوى بمرسل آخر
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه جعَلَ للعَمَّةِ الثُّلُثَينِ، وللخالةِ الثُّلُثَ. .
الراوي
الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبدالله المزني وغيرهم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، والخالةِ الثُّلثَ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طريقان منقطعان
أثبِتْ لنا الثُّلُثَين وأبْقِ لهم الثُّلُثَ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مجهول
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]
عن رجلٍ من بني غدرةَ أنَّ رجلًا منهم أعتقَ غلامًا عند موتِهِ ولم يكن لهُ مالٌ غيرُهُ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأعتقَ منهُ الثُّلُثَ واسْتَسْعَى في الثلثيْنِ .
الراوي
رجل من بني عذرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/301
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل عن مجهول
عَن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ جعلَ للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وللخالةِ الثُّلُثَ .
الراوي
الحسن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
تُوفِّيَ رَجُلٌ منَ الأنصارِ، فترَكَ سِتَّةَ أعبُدٍ ليس له مالٌ غيرُهم فأعتَقَهم جميعًا عندَ مَوتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَزَّأهُم ثلاثةَ أجزاءٍ، ثُمَّ أقرَعَ بيْنَهم، فأعتَقَ الثُّلُثَ وأرَقَّ الثُّلُثينِ. .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4562
الحُكم
صحيحصحيح
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن أبيه، الأمير. لا تعرف له صحبة قال ابن حبان في الضعفاء: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ تُوفِّيَ وترك عمتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرونَ كيفَ قضى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فيها ؟ قالوا : لا ، فقال : واللهِ ! إني لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها ، جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ ، فأعطى العمةَ الثلثينِ والخالةَ الثلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَ يَعلى بنَ مُنيَّةَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يُعْطيَهم، الأرضَ البَيضاءَ على أنَّهُ إن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ مِن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فلَهُ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ وإن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ منهُم فلِعُمَرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ . وأمرَهُ أن يُعْطيَهمُ النَّخلَ والكَرْمَ على أنَّ لعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكنه مرسل منقطع
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]

لا مزيد من النتائج