نتائج البحث عن
«كان في كتاب عمر بن عبد العزيز : يرث كل إنسان وارثه من الناس»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ. .
"إنَّ اللَّهَ يُقَيِّضُ في رَأسِ كُلِّ مِائةِ سَنةٍ رَجُلًا يُعَلِّمُ النَّاسَ دينَهم"، فكان في المِائةِ الأولى عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ، وفي الثَّانيةِ الشَّافِعيُّ .
جاءَ كِتابُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ إلى أبي وهُو بمِنًى أنْ: لَا تَأخُذْ مِنَ العَسَلِ ولا مِنَ الخَيلِ صَدَقةً. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ ، صاعًا من تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، على كلِّ إنسانٍ ، ذَكَرٍ حرٍّ ، أو عبدٍ ، منَ المسلِمينَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عدلَهُ مدَّينِ من حنطةٍ .
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
لمَّا استُخلفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ أَرسلَ إلى المدينةِ يلتمسُ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصدقاتِ وكتابَ عمرَ بنِ الخطابِ فوجدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزْمٍ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمرِو بنِ حَزْمٍ في الصدقاتِ ووجدَ عندَ آلِ عمرَ كتابَ عمرَ في الصدقاتِ مثلُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال فَنَسَخْنا لهُ قال فحدَّثني عمرُو بنُ هَرِمٍ أنهُ طلبَ إلى محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ أن يَنْسَخَه ما في ذَيْنِكَ الكتابيْنِ فنَسَخَ لهُ ما في هذا الكتابِ من صدقةِ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والوَرِقِ والتمرِ أو الثمرِ والحَبِّ والزبيبِ أنَّ الإبلَ . . . . . .
أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ حين استُخلِفَ أرسَلَ إلى المَدينةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ، فوَجَد عِندَ آلِ عَمرِو بن حَزمٍ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووجَدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ كِتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ، فأمَرَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَين، فكان فيهما: صَدَقةُ الإِبِلِ ما زادت على التِّسعين واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحدةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ فليس فيها ما لا تَبلُغُ العَشَرةَ منها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ العَشَرةَ. .
نُسخةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَ في الصَّدقةِ، وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُم، فوَعيتُها على وجهِها، وَهيَ الَّتي نَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالِمٍ وعبدِ اللَّهِ ابنَي ابنِ عمرَ حينِ أُمِّرَ على المدينةِ وأمرَ عمَّالَهُ بالعَمَلِ بِها .
عن ابنِ شهابٍ قال هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّذي كتبَهُ في الصِّدقِ وهي عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيهَا سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعِيتُها على وجهِها وهي الَّتي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فذكرَ الحديثَ وفيه فإذا كانتْ يعني الإبلُ مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنينَ وجَدتَ أخَذتَ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذي كتبه في الصَّدقةِ ، وهو عند آلِ عمرَ بنِ الخطابِ ، قال بنُ شهابٍ : أقرأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعيتُها على وجهِها ، وهى التي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وفيه : وإذا كان إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ ، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائةً ، فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتان وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعين ومائةً ، وذكر الحديثَ إلى أن قال : فإذا كانت مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ ، أو خمسُ بناتِ لبونٍ أي السِّنينَ وجدتَ أخذتَ .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ قالَ : رأيتُ أبا مَحذورةَ جاءَ وقد أذَّنَ إنسانٌ قبلَهُ فأذَّنَ ثمَّ أقامَ .
لا مزيد من النتائج