نتائج البحث عن
«كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف ، والثلث ، والربع ، فقال رسول الله صلى الله»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان لأناسٍ فضولُ أرضين يكْرُونها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كانت له أرضٌ فليزرَعْها ، أو يُزْرِعْها ، أو يُمسِكْها
كان لأناسٍ فضولُ أرضين يكْرُونها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من كانت له أرضٌ فليزرَعْها ، أو يُزْرِعْها ، أو يُمسِكْها .
كان لأناسٍ فضلُ أرضين يُكرونها بالنصفِ والثلثِ والربعِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : من كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعْها أو يزرَعْها أو يُمسكها .
كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها. .
كانَ لرجالٍ منَّا فُضولُ أرَضينَ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ .
حديث: كانت للأنصارِ فُضولُ أَرَضِينَ [علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ] .
كانت لرجالٍ منَّا فضولُ أرَضينَ يؤاجِرونَها على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( مَن كانت له فضولُ أرَضينَ فلْيزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه فإنْ أبى فلْيُمسِكْ أرضَه ) .
كانَت لرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ، فكانوا يُؤاجِرونَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه .
كانَت لرِجالٍ مِنَّا فُضولُ أرَضينَ، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه. .
عن أسيد بن ظهير، قال: كانَ أحدُنا إذا استَغنى عن أرضِهِ أو افتقرَ إليْه أعطاها بالنِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ ويشترطُ ثلاثَ جداولَ والقِصارةَ وما يَسقي الرَّبيعُ وَكان يعمَلُ فيها عملًا شديدًا ويصيبُ منْها منفَعةً فأتانا رافِعُ بنُ خديجٍ فقالَ: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وآله وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لَكم نافعًا وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِهِ وسلَّمَ خيرٌ لَكُم نَهاكم عنِ الحَقلِ .
كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ، أو افتقَرَ إليها: أعطاها بالنِّصْفِ، والثُّلُثِ، والرُّبُعِ، ويشترِطُ ثلاثَ جداولَ، والقُصَارةَ، وما سقَى الرَّبيعُ، وكنَّا نَعمَلُ فيها عمَلًا شديدًا، ونُصِيبُ منها مَنفَعًا، فأتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ، فقال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أمرٍ كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرٌ لكم؛ نهاكم عن الحَقْلِ، وقال: مَن كانت له أرضٌ، فَلْيَمنَحْها، أو لِيَدَعْها، ونهانا عن المزابَنةِ، والمزابَنةُ: الرَّجُلُ يكونُ له المالُ العظيمُ مِن النَّخْلِ، فيَجِيءُ الرَّجُلُ، فيأخُذُها بكذا وكذا وَسْقًا مِن تَمْرٍ. .
كانَ لرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له فضلُ أرضٍ فليَزرَعْها، أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
مَن كانَ لَهُ فضولُ أرضينَ فليزرعْها ، أو ليزرعْها أخاهُ ، فإن أبَى فليمسِكْ أرضَهُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أتى سعدًا يعودُه ، فقال له سعدٌ : يا رسولَ اللهِ ! أُوصي بثلثيْ مالي ؟ قال : لا ! قال : فأُوصي بالنصفِ ؟ قال : لا ! قال : فأُوصي بالثلثِ ؟ قال : نعم ! الثلثُ ، والثلثُ كثيرٌ – أو كبيرٌ – إنك أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدَعَهم فقراءَ يتكفَّفونَ .
لا مزيد من النتائج