نتائج البحث عن
«كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر ، والصاع من الشعير . قال : وكان عبد الله بن»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ بالصاعِ مِن التمرِ والصاعِ مِن الشعيرِ قال : وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقولُ : جعل الناسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّينِ مِن حِنطةٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ بالصاعِ مِن التمرِ والصاعِ مِن الشعيرِ قال : وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقولُ : جعل الناسُ عَدْلَ كذا بِمُدَّينِ مِن حِنطةٍ . .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يخرجُ زَكاةَ الفِطرِ بالصَّاعِ منَ التَّمرِ، والصَّاعِ منَ الشَّعيرِ قالَ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عِدلَ كذا بمدَّينِ من حنطةٍ .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كانَ يُخرِجُ زَكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ قالَ: جعلَ النَّاسُ عِدلَ الشَّعيرِ والتَّمرِ مُدَّينِ مِن حِنطةٍ .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
كان لا يُخرِجُ إلَّا التَّمرَ [ أي في زكاةِ الفطرِ ] .
إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُخرِجُ في زَكاةِ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ فقال الناسُ: أعَدْلُ ذلك منَ الحِنطَةِ مُدَّانِ ؟ .
قالَ عبدُ اللَّهِ فعدلَ النَّاسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من برٍّ. قالَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ يعطي التَّمرَ فأعوزَ أَهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا فأعطى الشَّعير. .
قال عبدُاللهِ : فعدل الناسُ بعدُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ قال وكان عبد الله يُعْطي التَّمْرَ فأعْوَزَ أهْلُ المدينةِ التَمرُ عامًا فأعطى الشعيرَ .
عن ابن عُمَرَ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بزَكاةِ الفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أن يَخرُجَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ. قالَ: فكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذلك باليَوْمِ أو باليَوْمَينِ، قالَ: وكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مَمْلوكٍ له في أرْضِه، وعن كلِّ إنْسانٍ يَعولُه مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، وعن رَقيقِ امْرَأتِه، وكانَ له مُكاتَبٌ بالمَدينةِ، فكانَ لا يُؤَدِّي عنه. .
عن أبي هُرَيرَةَ قال: كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ عن كُلِّ إنسانٍ يَعولُ من صغيرٍ أو كبيرٍ، أو حُرٍّ أو عبدٍ، وإنْ كان نصرانيًّا، مُدَّينِ من قَمحٍ، أو صاعًا من تَمرٍ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
كان يُخرَجُ زَكاةُ الفِطرِ عن كلِّ إنسانٍ، يقولُ: مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، أو حُرٍّ أو عَبدٍ، وإنْ كان نَصرانيًّا مُدَّينِ مِن قَمحٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ. .
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: حين فَرَض صَدَقةَ الفِطرِ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ وكان لا يُخرَجُ إلَّا التَّمرُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ كان يُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ .
لا مزيد من النتائج