نتائج البحث عن
«كان يستحب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : في الدرع ، والخمار ، والحقو»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُبَيْدِ اللهِ الخولانيِّ - وَكانَ يتيمًا في حِجرِ مَيمونةَ - أنَّ مَيمونةَ كانت تصلِّي في الدِّرعِ والخمارِ ليسَ عليها إزارٌ .
قال عُمرُ - رضي اللهُ عنه - : تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ .
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : تُصَلِّي المرأةُ في ثلاثَةِ أَثْوَابٍ .
عن عُمرَ قال تُصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : دِرعٍ ، وخِمارٍ ، وإِزارٍ .
قالتْ عائشةُ : لا تصلِّي المرأةُ في أقلَّ مِن ثلاثةِ أثوابٍ لمن قدَر .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : درعٍ ، وخمارٍ ، وإزارٍ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال تصلي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : درعٍ وخمارٍ وإزارٍ .
قال ابنُ عمرَ إذا صلت المرأةُ فلتصلِّ في ثيابِها كلِّها : الدرعِ والخمارِ والملحفةِ .
قالَ ابنُ عمرَ ،: إذا صلَّتِ المرأةُ ، فلتُصلِّ في ثيابِها كلِّها ؛ الدِّرعُ ، والخمارُ ، والمِلحفةُ. .
ماذا تُصلِّي فيه المرأةُ مِن الثِّيابِ؟ فقالت: تُصلِّي في الخِمارِ، والدِّرْعِ السابِغِ الذي يُغيِّبُ ظهورَ قدَمَيْها. وتَمامُهُ: أَتُصلِّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليس عليها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدِّرْعُ سابقًا يُغطِّي ظُهورَ قدَمَيْها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن المرأةِ تصلِّي في دِرعٍ وخمارٍ من غير إزارٌ ، فقالَ : لا بأسَ إذا كانَ الدِّرعُ سابغًا يُغطِّي ظُهورَ قدَميها .
عن أمِّ سلمةَ أنها سُئلت قيل لها: يا أمَّ المؤمنين هل تصلِّي المرأةُ في درعٍ وخِمارٍ بغيرِ إزارٍ؟ قالت: إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطي ظهورَ قدميْها. .
أنَّهُ كانَ في وصِيَّتِهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ في صَحَارِيَّيْنِ وبُرْدٍ فَكَفِّنُونِي فِي ثلاثَةِ أثوابٍ .
قالت عائشَةُ لا بُدَّ للمرأةِ من ثَلاثَةِ أثوابٍ تُصلِّي فيهِنَّ : دِرعٌ وجلبابٌ وخِمارٌ ، وكانت عائشَةُ تحُلُّ إزارَها ، فتَجلبَبُ بِهِ . .
أتُصَلِّي المَرأةُ في دِرعٍ وخِمارٍ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كان الدِّرعُ سابِغًا يُغَطِّي ظُهورَ قدَمَيها. .
لا مزيد من النتائج