نتائج البحث عن
«كان يقول ، في الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن لها الخيار ما لم يمسها .»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها
أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها .
عنِ ابنِ عمرَ : أنَّ لها الخيارُ ما لم يمَسَّها .
عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه. .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
إنْ أصابَها العَبدُ قَبلَ أنْ تَعلَمَ أنَّ لها الخيارَ؛ فلها الخيارُ عليه، وإنْ أصابَها مُبادَرةً؛ قال: بِئسَما صنَعَ. .
إنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ كانت تُمَرِّضُ المَرضةَ فتعتقُ كلَّ مملوكٍ لها .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ مرَّ برجالٍ يلعبونَ بشطرنجٍ فقال ما هذهِ التماثيلُ التي أنتم لها عاكفونَ لَأَنْ يَمْسِكَ أحدكم جمرةً حتى تُطْفَى خيرٌ لهُ من أن يَمَسَّهَا لولا أن تكونَ سُنَّةً لضربتُ بها وجوهكم ثم أمرَ بهم فحُبِسُوا .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه .
منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ. .
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضيَ اللهُ عنهُما يقولُ : أربعٌ من النساءِ ليس بينَهن وبينَ أزواجِهن ملاعنةٌ النصرانيةُ تحتَ المسلمِ والأمةُ تحتَ العبدِ والأمةُ تحتَ الحُرِّ والحرةُ تحتَ العبدِ .
عَن حُذَيفةَ، قال: فُضِّلَت هذه الأُمَّةُ على سائِرِ الأُمَمِ بثَلاثٍ: جُعِلَت لَها الأرضُ طَهورًا ومَسجِدًا، وجُعِلَت صُفوفُها على صُفوفِ المَلائِكةِ، قال: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ ذا: وأُعطيتُ هذه الآياتِ مِن آخِرِ البَقَرةِ مِن كَنزٍ تَحتَ العَرشِ، لم يُعطَها نَبيٌّ قَبلي، قال أبو مُعاويةَ: كُلُّه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
لا مزيد من النتائج