حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوي حيث انتوى أهلها .»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديث : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت [يعني حديث: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}] .
الراوي
[عطاء]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/283
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
سئل عبد الله بن عباس ، وأبو هُرَيرَةَ عن الحامل يتوفى عنها زوجها ، فقال ابن عباس: آخر الأجلين ، وقال أبو هُرَيرَةَ: إذا ولدت ، فقد حلت ، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سَلَمَةَ زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألها عن ذلك ، فقالت أم سَلَمَةَ: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ: لم تحل بعد وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يوثروه بها ، فجاءت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: قد حللت فانكحي من شئت .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 20/33
الحُكم
صحيحصحيح جاء من طرق شتى كثيرة ثابتة
أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/876
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا كانت المرأةُ حامِلًا مِن زَوجِها وهو عنها راضٍ، كان لها مِثلُ أجرِ القائِمِ الصَّائِمِ في سَبيلِ اللهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 3/272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمرو بن سعيد لا يعرف إلا به ولا يتابعه إلا من هو دونه
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
الراوي
رجل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّها اشترتْ بريرةَ واشترط أهلُها ولاءَها ، فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي اشتريتُ بريرةَ لأُعْتِقَها وأنَّ أهلها يشترطون ولاءَها ، فقال : أعتقِيها فإنَّما الولاءُ لم أعتقَ ، أو لمن أعطى الثمنَ ، قال : فاشترَتْها فأعتقَتْهَا ، قال : وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها ، فقالَتْ : لو أُعطيتُ كذا وكذا ما كنتُ معَه ، قال : الأسودُ وكان زوجُها حرًّا .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/223
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته حراً أصح
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه كان يقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاثةِ قروءٍ. .
الراوي
رجل
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح بلوغ المرام لابن عثيمين · 5/14
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ .
الراوي
رجل
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/202
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات.
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا تنكِحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها ، أو ذي الرَّأيِ من أَهْلِها أو السُّلطانِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/610
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/117
الحُكم
صحيحصحيح متصل
أنَّ ابنة نُعَيْمِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَدويِّ أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ مُحدَّةٌ، وقدِ اشتَكَت عَينيها، أفتَكْتحلُ ؟ فقالَ: لا . فقالَت: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّما تشتَكي عَينَيها، فوقَ ما تَظنُّ، أفتَكْتحلُ ؟ قالَ: لا يحلُّ لمُسْلِمَةٍ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ، ثمَّ قالَ: أوَلستُنَّ كُنتنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ المرأةُ السَّنةَ، وتُجعَلُ في السَّنةِ في بَيتٍ وحدَها إلَّا أنَّها تَطعمُ وتُسقَى، حتَّى إذا كانَ رأسُ السَّنةِ أُخْرِجَت، ثمَّ أُتِيَت بِكَلبٍ أو دابَّةٍ، فإذا مسَّتها ماتَت، فخُفِّفَ ذلِكَ عَنها، وجعلَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن لهيعة فيه مقال
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1524/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف ومجهول
كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ الدِّيَةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا حتى قال لهُ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/270
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن ابنِ عباسٍ كانتِ المرأةُ في الجاهليةِ إذا توفيَ عنها زوجُها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبًا كان أحقَّ بها فنزلت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الوادعي
المصدر
صحيح أسباب النزول · 75
الحُكم
صحيح[فيه] علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج