نتائج البحث عن
«كتب إلينا عمر : أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَصُومُ المرأةُ يومًا تَطَوُّعًا في غَيْرِ رَمَضَانَ ، و زَوْجُها شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
لا تَصومُ المرأةُ إذا كان زَوجُها شاهِدًا إلَّا بإذنِهِ. .
المرأةُ لا تتصرَّفُ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أَنَّ المرأةَ لَا تُعْطَى من بيتِهَا شيئًا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها .
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ. .
ومِنْ حقِّ الزَّوجِ على الزوجةِ أنْ لا تَصومَ تَطوُّعًا إلَّا بِإِذْنِه ، فإنْ فعلَتْ جاعتْ وعطِشَتْ ، ولا يُقبَلُ مِنْها .
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها ، قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامُ ؟ قال : ذاكَ أفضلُ أموالِنا .
لا تنفِقُ المرأةُ من بيتِها شيئًا إلَّا بإذنِ زوجِها قالوا يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامَ قالَ ذلِكَ من أفضلِ أموالِنا .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
جاءتِ امرَأةُ صَفْوانَ بنِ مُعطَّلٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: إنَّ صَفْوانَ يُفطِّرُني إذا صُمتُ، ويَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ولا يُصلِّي الغَداةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: فأرسَلَ إليه، فقال: ما تقولُ هذه؟ قال: أمَّا قَولُها: يُفطِّرُني؛ فإنِّي رَجُلٌ شابٌّ، وقد نَهَيتُها أنْ تَصومَ، قال: فيَومَئذٍ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تَصومَ المرَأةُ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. قال: وأمَّا قَولُها: إنِّي أضرِبُها على الصَّلاةِ، فإنَّها تَقرَأُ بسُورَتَينِ، فتُعطِّلُني، قال: لو قَرَأَها النَّاسُ ما ضَرَّكَ، وأمَّا قَولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإنِّي ثَقيلُ الرَّأسِ، وأنا من أهْلِ بَيتٍ يُعرَفون بذاك؛ بثِقَلِ الرُّؤوسِ، قال: فإذا قُمتَ فصَلِّ. .
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
«أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أَخْبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ أن أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَوْلِه». .
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه .
لا مزيد من النتائج