حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب إلينا عمر : أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا تَصُومُ المرأةُ يومًا تَطَوُّعًا في غَيْرِ رَمَضَانَ ، و زَوْجُها شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
لا تَصومُ المرأةُ إذا كان زَوجُها شاهِدًا إلَّا بإذنِهِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10495
الحُكم
صحيحصحيح
المرأةُ لا تتصرَّفُ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
الراوي
[خيرة امرأة كعب]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
الفوائد العلمية من الدروس البازية · 9/141
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشاذة
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أَنَّ المرأةَ لَا تُعْطَى من بيتِهَا شيئًا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/318
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ، وبقية رجاله ثقات
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/319
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هو
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ. .
الراوي
الضحاك بن سفيان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4089
الحُكم
صحيحصحيح
ومِنْ حقِّ الزَّوجِ على الزوجةِ أنْ لا تَصومَ تَطوُّعًا إلَّا بِإِذْنِه ، فإنْ فعلَتْ جاعتْ وعطِشَتْ ، ولا يُقبَلُ مِنْها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 641
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِها إلَّا بإذنِ زوجِها ، قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامُ ؟ قال : ذاكَ أفضلُ أموالِنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/606
الحُكم
ضعيفضعيف
لا تنفِقُ المرأةُ من بيتِها شيئًا إلَّا بإذنِ زوجِها قالوا يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامَ قالَ ذلِكَ من أفضلِ أموالِنا .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1873
الحُكم
صحيححسن
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/455
الحُكم
صحيحصحيح
جاءتِ امرَأةُ صَفْوانَ بنِ مُعطَّلٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: إنَّ صَفْوانَ يُفطِّرُني إذا صُمتُ، ويَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ولا يُصلِّي الغَداةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: فأرسَلَ إليه، فقال: ما تقولُ هذه؟ قال: أمَّا قَولُها: يُفطِّرُني؛ فإنِّي رَجُلٌ شابٌّ، وقد نَهَيتُها أنْ تَصومَ، قال: فيَومَئذٍ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تَصومَ المرَأةُ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. قال: وأمَّا قَولُها: إنِّي أضرِبُها على الصَّلاةِ، فإنَّها تَقرَأُ بسُورَتَينِ، فتُعطِّلُني، قال: لو قَرَأَها النَّاسُ ما ضَرَّكَ، وأمَّا قَولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإنِّي ثَقيلُ الرَّأسِ، وأنا من أهْلِ بَيتٍ يُعرَفون بذاك؛ بثِقَلِ الرُّؤوسِ، قال: فإذا قُمتَ فصَلِّ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11801
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 12/117
الحُكم
صحيحصحيح متصل
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2154
الحُكم
صحيحصحيح
«أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أَخْبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ أن أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَوْلِه». .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 8 / 87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15746
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج