حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال : فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه ، وحين كتب»· 16 نتيجة

الترتيب:
كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
مسند أحمد · 5/72
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
كتب نَجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ . قال : فشهدتُ ابنَ عباسٍ حين قرأ كتابَه وحين كتب جوابَه . وقال ابنُ عباسٍ : واللهِ ! لولا أن أرُدَّه عن نتنٍ يقع فيه ما كتبتُ إليه . ولا نُعمةَ عينٍ . قال : فكتب إليه : إنك سألت عن سهمِ ذي القربى الذي ذكر اللهُ ، من هم ؟ وإنا كنا نرى أنَّ قرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هم نحن . فأبى ذلك علينا قومُنا . وسألتَ عن اليتيمِ ، متى ينقضي يُتمُه ؟ وإنه إذا بلغ النكاحَ وأُونِسَ منه رُشدٌ ودفع إليه مالَه ، فقد انقضى يُتمُه . وسألتَ : هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقتل من صِبيانِ المشركين أحدًا ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يكن يقتل منهم أحدًا . وأنت ، فلا تقتلْ منهم أحدًا . إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضرُ حين قتله . وسألتَ عن المرأةِ والعبدِ ، هل كان لهما سهمٌ معلومٌ ، إذا حضروا البأسَ ؟ فإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلومٌ . إلا أن يُحذَيا من غنائمِ القومِ .
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيحصحيح
كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/72
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كتَبَ نَجدَةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن أَشياءَ، فشهِدتُ ابنَ عبَّاسٍ حين قرَأَ كِتابَه وحين كتَبَ جوابَه، فكتَبَ إليه إنَّك سأَلتَني... وذكَرَ الحَديثَ، قال: وسأَلتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشركين أَحدًا؟ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُ منهم أَحدًا، وأنت فلا تَقتُلْ منهم أَحدًا، إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ منهم ما علِمَ الخَضِرُ مِن الغُلامِ حين قتَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3200
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال: فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن نَتنٍ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه، ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَ عن سَهمِ ذي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم نَحنُ، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، ودُفِعَ إليه مالُه، فقدِ انقَضى يُتمُه، وسَألتَ: هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ منهم أحَدًا، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ منهم ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قَتَلَه، وسَألتَ عَنِ المَرأةِ والعَبدِ هل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ فإنَّهم لم يَكُنْ لهم سَهمٌ مَعلومٌ، إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ القَومِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ .
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/355
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده في غاية الصحة
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم
كتَبَ نَجْدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عنِ المَرأةِ والعَبدِ إذا حضَرا البأْسَ، هل يُسهَمُ لهما؟ فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ -وأنا شاهِدٌ-: لم يَكُنْ يُسهَمُ لهما إذا حضَرا البأْسَ، إلَّا أنْ يُحْذَيا مِن غَنائمِ القَومِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5296
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم.
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أَنس بن عياض، عَن عُبَيد الله، عَن الزُّهْرِيّ عنه
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عنْ قتلِ الولدانِ ويذكرُ في كتابِهِ إنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتلَ المولودَ قال يزيدُ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدي جوابهُ إلى نجدةَ أمَّا بعدُ فإنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عنْ قتلِ الولدانِ وتذكرُ في كتابِكَ أنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتل المولودَ فلو كنتَ تعلمُ مِنَ الولدانِ ما علم ذلكَ العالمُ لقتلتَ ولكنكَ لا تعلمُ وقد نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ قتلِهمْ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 18/107
الحُكم
صحيحصحيح
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُ عن السارقِ فكتب إليه بمثلِ قولِ عليٍّ [بقطعِ يدِه ثم رجلِه] .
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 5/384
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهثبت ثبوتا لا مرد له
أنَّ نَجْدَةَ كتبَ إلى ابْنُ عباسٍ يسألُهُ . . إذا احْتَلَمَ أوْ أُونِسَ مِنْهُ خيرٌ [ يعني الصبيَ يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ ] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كتب نجدة الحروري إلى ابن عبًاس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عبًاس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2728
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كتَبَ نَجْدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن النِّساءِ: هل كُنَّ يَشهَدْنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يُضرَبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قال: فأنا كتَبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يحضُرنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يُضرَبَ لهنَّ بسهمٍ، فلا، وقد كان يُرضَخُ لهنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2728
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج