نتائج البحث عن
«كرها أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار بكذا وكذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ صفْقَتَيْنِ في صفْقَةٍ واحدةٍ ، قال سِمَاكُ الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وهو بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صَفقتينِ في صَفقةٍ واحدةٍ قالَ سماكٌ كان الرَّجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هوَ بنساءٍ بِكذا وَكذا وَهوَ بنقدٍ بِكذا وَكذا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ قال أسودُ : قال شريكٌ : قال سِماكٌ : الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هو بِنَسَاءٍ بكذا وكذا وهو بنَقْدٍ بكذا وكذا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَفقتَينِ في صَفقةٍ واحدةٍ. قال أسْودُ: قال شَريكٌ: قال سِماكٌ: الرَّجُلُ يَبيعُ البَيعَ، فيقولُ: هو بنَساءٍ بكذا وكذا، وهو بنَقدٍ بكذا وكذا. .
إنَّ ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما مرَّ على رَجلٍ يبيعُ غُنَيماتٍ لهُ ، فقال : بكَم تبيعُ غنمَك هذهِ ؟ قال : بِكذا وكَذا . فقال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما : أخذتُها بِكذا وكَذا . فحلَف أن لا يَبيعَها ، فانطلقَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما يَقضي حاجتَه ، ثمَّ مرَّ عليهِ فقال : يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ ، خُذها بالَّذي أعطَيتَني . فقالَ : حلفتَ على يَمينٍ ، فلَم أَكُن لأُعِينَ الشَّيطانَ عليكَ أن أُجِيبَك .
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
مرَّ رجلٌ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم بشيءٍ فقال بكَم اشتريتَ هذا ؟ قال بكذا وكذا فقال الرجلُ كذَبتُهم وفيهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأخبرَه فأمرَه أنْ يتصدَّقَ بالزيادةِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُزابَنةُ بيعُ الرَّجُلِ نَخْلَه كذا وكذا وَسْقًا مِن تمرٍ بكذا وكذا وَسْقٍ مِن رُطَبٍ فإنْ كان فيه زيادةٌ كان للمُبتاعِ وإنْ كان فيه نُقصانٌ كان على المُبتاعِ .
حضَرْنا أبا عُبَيدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أتاه رجُلانِ تبايعَا سِلعةً، فقال أحدُهما: أخذتُها بكذا وبكذا، وقال هذا: بِعتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبَيدةَ: أُتيَ ابنُ مسعودٍ في مثلِ هذا فقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أُتىَ بمثلِ هذا [ يعني رجلان تبايعا سلعةً فقال أحدُهما أخذتُها بكذا وكذا وقال هذا بعتُها بكذا وكذا ] فأمر البائعَ أن يستحلفَ، ثم يختار المبتاعُ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك .
لا تأْخُذُوا الدِّينارَ بالدينارَيْنِ ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ ولا الصاعَ بالصاعَيْنِ إني أخافُ علَيْكُمْ الرِّبَا فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرجلَ يَبيعُ الفرسَ بَأَفْرَاسٍ والنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ قال لا بَأْسَ بِذَلِكَ إذا كان يدًا بِيَدٍ .
حديثُ: مرَّ رجُلٌ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: بكم اشتَرَيتَ هذا [يعني حديث: مرَّ رجلٌ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم بشيءٍ فقال بكَم اشتريتَ هذا ؟ قال بكذا وكذا فقال الرجلُ كذَبتُهم وفيهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأخبرَه فأمرَه أنْ يتصدَّقَ بالزيادةِ] .
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ بأرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ لا يَصلحُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِهِ يأخذَ أو يدعَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
لا تبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارينِ ولا الدِّرْهمَ بالدِّرْهمينِ ولا الصَّاعَ بالصَّاعينِ إنِّي أخافُ عليْكم الرَّما والرَّما الرِّبا زادَ بعضُهم فقامَ إليْهِ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ الرَّجلُ يبيعُ الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبَ بالإبلِ قالَ لا بأسَ إذا كانَ يدًا بيدٍ . .
لا مزيد من النتائج