نتائج البحث عن
«كنت أبتاع إن رضيت ، حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها ، قال : إن الرجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُصَرُّوا الإبلَ ولا الغنمَ فمن ابتاع مصَرَّاةً فهو بخيرِ النظرين بعد أن يحلُبَها ، إن رضيها أمسكها وإن سخطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ .
أنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ كان ابتاعَ وَليدةً مِن عاصِمِ بنِ عَديٍّ، فوجَدَها ذاتَ زَوجٍ، فرَدَّها. .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ جعفرَ ابتاع بيعًا فقال عليٌّ : لآتينَّ عثمانَ ، فلأحجُرَنَّ عليكَ فأعلمَ ذلك ابنُ جعفرَ الزُّبَيرَ فقال : أنا شريكُكَ في بيعتِكَ . فأتَى على عثمانَ فقال : إنَّ ابنَ جعفرَ قد ابتاعَ بيعَ كذا فاحجُرْ عليه ، فقال الزُّبَيرُ : أنا شريكُهُ ، فقال عثمانُ : كيف أحجُرُ على رجلٍ شَريكُهُ الزُّبيرُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يَستَوفيَه. .
أنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ كان ابتاعَ منه جاريةً لها زَوجٌ، ولم يَعلَمْ بذلك، فلمَّا علِمَ بذلك رَدَّها إليه. .
ابتاعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عِيرٍ أَقبَلَت فَربِحَ أوَاقِيَّ فقسَّمها بينَ أراملِ عبدِ المطلبِ ثم قال : لا أبتاعُ بيعًا ليس عندي ثَمنُهُ .
ابتاعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عيرٍ أقبَلَت، فربِحَ أَواقيَّ، فقسَمَها بيْنَ أَرامِلِ عَبدِ المُطَّلِبِ، ثم قال: لا أَبتاعُ بَيعًا ليس عِندي ثَمَنُه. .
عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ قال قَدِمتُ المدينةَ فوجدتُ جَزورًا قد نُحِرَتْ فجُزِّئَتْ أجزاءً كلُّ جزءٍ منها بعَنَاقٍ فأردتُ أن أبتاعَ منها جزءًا فقال لي رجلٌ من أهلِ المدينةِ إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُباعَ حيٌّ بميتٍ قال فسألتُ عن ذلكَ الرجلِ فأُخْبِرْتُ عنهُ خيرًا .
أنَّ عثمانَ ابتاع منْ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ أرضًا بالمدينةِ ، ناقَلَهُ بأرضٍ له بالكوفةِ ، فلما تبايعا ندِم عثمانُ ثم قال : بايعتُك ما لم أرَهُ ، فقال طلحةُ : إنما النظرُ لي ، إنما ابتعتُ مُغَيَّبًا ، وأما أنتَ فقد رأيتَ ما ابتعتَ ، فجعلا بينَهما حَكَمًا ، فحكَّما جبيرَ بنَ مُطْعِمٍ فقضى على عثمانَ أنَّ البيعَ جائزٌ ، وأنَّ النظرَ لطلحةَ أنه ابتاع مُغَيَّبًا .
أنَّ عثمانَ ابتاعَ من طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ أرضًا بالمدينةِ، ناقَلَهُ بأرضٍ له بالكوفةِ، فلمَّا تبايَنا نَدِمَ عثمانُ، ثم قال: باعَيْتُكَ ما لم أَرَهُ، فقال طلحةُ: إنَّما النظرُ لي؛ إنَّما ابْتَعْتُ مَغِيبًا، وأمَّا أنتَ فقَدْ رأيتَ ما ابْتَعْتَ، فجعلا بينَهما حَكَمًا؛ فحكَّما جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمٍ، فقضى على عثمانَ أنَّ البيعَ جائزٌ، وأنَّ النظرَ لطلحةَ؛ أنه ابْتاعَ مَغِيبًا. .
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للذي باعَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عَبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، .
من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للذي باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
مَنِ ابْتاعَ نخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ ، وإنِ ابْتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ ، إلَّا أنْ يشتَرِطَ المبتاعُ .
من ابتاع نخلًا بعد أنْ تؤبَّرَ فثمرتُها للذي باعَها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ . .
لا مزيد من النتائج