حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا : الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن أبي سلَمةَ قال كنتُ أنا وأبو هريرةَ وابنُ عبَّاسٍ فتذاكرنا الحامِلَ المتوفَّى عنها قال ابنُ عبَّاسٍ محِلُّها آخرُ الأجلَيْن وقلتُ أنا أجلُها أن تضعَ فقال أبو هريرةَ أنا مع أخي يعني أبا سلمةَ فأرسلنا إلى أمِّ سلمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت وضَعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ الأسلميَّةُ بعد وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً فزوَّجها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
معجم الشيوخ · 2/853
الحُكم
صحيححسن
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3515
الحُكم
صحيحصحيح
كنتُ في مجلسٍ فيه ابنُ عباسٍ ، وأبو هريرةَ ، فأرسَلوا إلى عائشةَ : متى تقضي الحاملُ عدَّتَها ؟ فقالتْ : تُوُفِّي زوجُ سبيعةَ بنتِ الحارِثِ ، وهي حاملٌ ، فوَضَعَتْ بعد وفاتِه بثلاثٍ ، فأتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فأمَرَها أن تزوجَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
شهِدتُ جِنازةَ امرأةٍ وصبيٍّ ، فقُدِّم الصَّبيُّ ممَّا يلي القومَ ، ووُضِعت المرأةُ وراءَه ، فصُلِّي عليهما وفي القومِ أبو سعيدٍ وابنُ عبَّاسٍ وأبو قتادةَ وأبو هريرةَ ، فسألتُهم عن ذلك ، فقالوا : السُّنَّةُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عباس وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 339
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
حضرتُ جنازةَ صبيٍّ وامرأةٍ فقُدِّم الصبيُّ مما يلي القومُ ووضعتِ المرأةُ وراءَه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيدٍ الخدريِّ وابنُ عباسٍ وأبو قتادةَ وأبو هريرةَ فسألتُهم عن ذلك فقالوا السُّنةُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عباس وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/110
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات
حضرَت جِنازةُ صبيٍّ وامرأةٍ ، فقُدِّمَ الصَّبيُّ مِمَّا يلي القومَ ، ووضعتِ المرأةُ وراءَهُ ، فصلَّى عليْهما ، وفي القومِ أبو سعيدٍ الخدريُّ ، وابنُ عبَّاسٍ ، وأبو قتادةَ ، وأبو هُريرةَ فسألتُهم عن ذلِكَ ، فقالوا : السُّنَّةُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عباس وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1976
الحُكم
صحيحصحيح
عن عَمَّارٍ مَوْلى بَني هاشِمٍ، قالَ: شَهِدْتُ جِنازةَ امْرَأةٍ وصَبِيٍّ، فقُدِّمَ الصَّبِيُّ ممَّا يَلي القَوْمَ، ووُضِعَتِ المَرْأةُ وَراءَه، فصُلِّيَ عليهما، وفي القَوْمِ أبو سَعيدٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وأبو قَتادةَ، وأبو هُرَيْرةَ، فسَألْتُهم عن ذلك، فقالوا: السُّنَّةُ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عباس وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/143
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
عن عمارٍ مولى الحارثِ بنِ نوفلٍ قال: حضرتُ جنازةَ صبيٍّ وامرأةٍ فقدِّم الصبيُّ مما يلي القومَ ووضعِتِ المرأةُ وراءَه وصلِّي عليهما، وفي القومِ أبو سعيدٍ الخدْريُّ وابنُ عباسٍ وأبو قتادةَ وأبو هريرةَ فسألتُهم عن ذلك فقالوا: السنةُ وفي لفظٍ: شهدتُ جنازةَ أمِّ كلثومٍ وابنِها فجعِل الغلامُ مما يلي الإمامَ فأنكرتُ ذلك وفي القومِ ابنُ عباسٍ وأبو قتادةَ وأبو سعيدٍ وأبو هريرةَ فكلهم قالوا: إنَّ هذه السُّنةُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 736/2
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات
أنَّ أبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ وابنَ عَبَّاسٍ اجتَمعا عِندَ أبي هُرَيرةَ، وهما يَذكُرانِ المَرأةَ تُنفَسُ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُها آخِرُ الأجَلَينِ، وقال أبو سَلَمةَ: قد حَلَّت، فجَعَلا يَتَنازَعانِ ذلك، قال: فقال أبو هُرَيرةَ: أنا مع ابنِ أخي، يَعني أبا سَلَمةَ، فبَعَثوا كُرَيبًا مَولى ابنِ عَبَّاسٍ إلى أُمِّ سَلَمةَ يَسألُها عن ذلك، فجاءَهُم فأخبَرَهُم أنَّ أُمَّ سَلَمةَ قالت: إنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، وإنَّها ذَكَرَت ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها أن تَتَزَوَّجَ. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1485
الحُكم
صحيح[صحيح]
كنتُ إذا قدِمْتُ على أبي محْذورةَ سألَني عن رجلٍ وإذا قدِمْتُ على الرجلِ سألَني عن أبي محْذورَةَ فقلْتُ لأَبِي محْذورَةَ إذا قدِمْتُ عليكَ سألْتَنِي عن فلانٍ وإذا قدمْتُ على فلانٍ سألَني عنكَ قال كنتُ أنا وأبو هريرةَ وفلانٌ في بيتٍ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم آخرُكم موْتًا في النارِ فماتَ أبو هريرةَ ثم ماتَ أبو محْذورَةَ ثم ماتَ الرجُلُ .
الراوي
أبو محذورة سمرة بن معير
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/293
الحُكم
صحيح[فيه] أوس بن خالد لم يرو عنه غير علي بن زيد وفيهما كلام وبقية رجاله رجال الصحيح‏
عن عثمانَ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : أنَّ ديةَ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أثر عثمان لم أجده. وأما أثر ابن عمر فلم أره وكذلك أثر ابن عباس]
عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : ديةُ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/488
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
أنَّهُ شهِدَ جنازةَ أُمِّ كُلثومٍ وابنِها ، فجعلَ الغُلامَ ممَّا يلي الإمامَ ووُضِعَت المرأةُ وراءَهُ ، فصلَّى علَيهِ ، فأنكَرتُ ذلكَ ، وفي القَومِ ابنُ عبَّاسٍ وأبو سعيدٍ الخُدرِيُّ وأبو قتادةَ وأبو هُرَيرةَ ، فسألتُهُم عن ذلكَ ، فقالوا : هذهِ السُّنَّةُ . .
الراوي
عبدالله بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
أحكام الجنائز · 132
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
جاءَ رَجُلٌ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيرةَ جالِسٌ عِندَه، فقال: أفتِني في امرَأةٍ ولَدَت بَعدَ زَوجِها بأربَعينَ لَيلةً؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلَينِ، قُلتُ أنا: {وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ}، قال أبو هُرَيرةَ: أنا مع ابنِ أخي -يَعني أبا سَلَمةَ- فأرسَلَ ابنُ عَبَّاسٍ غُلامَه كُرَيبًا إلى أُمِّ سَلَمةَ يَسألُها، فقالت: قُتِلَ زَوجُ سُبَيعةَ الأسلَميَّةِ وهي حُبلى، فوضَعَت بَعدَ مَوتِه بأربَعينَ لَيلةً، فخُطِبَت فأنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أبو السَّنابِلِ فيمَن خَطَبَها .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4909
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
الراوي
أبو سلمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/57
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج