نتائج البحث عن
«لا بأس أن تضع المرأة على رأسها الشعر بغير وصل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أما الرجلُ فلْينشرْ رأسَه فلْيغسلْه حتى يبلغَ أصولَ الشعرِ وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تنقضَه لتغرفَ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ يكفِيها .
أما الرَّجُلُ، فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها أنْ لا تنقُضَه؛ لتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكفَّيْها. .
أما الرجلُ فلْينشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ . و أما المرأةُ فلا عليها أن لا تُنقِضَه ، لتغرفْ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ تكفِيها .
عن ثوبانَ حدَّثهم أنهم استفتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال أما الرجلُ فلْينثُرْ [ فلينشُرْ ] رأسَه فلْيغسلْه حتى يبلغَ أصولَ الشعرِ وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تنقضَه لِتغرفْ على رأسِها ثلاثَ غرْفاتٍ بكفَّيها .
أنَّهمُ استفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ عن الغُسلِ من الجنابةِ فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشُر رأسَهُ فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تنقُضَهُ لتغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيها .
أنهم استفتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن ذلك [ الغُسلِ من الجنابةِ ] فقال : أما الرجلُ فليُثِرْ [ فلينشُرْ ] رأسَه فليغسلْهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشعرِ ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها أنْ لا تنقضَهُ لتغرِفَ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيْها .
أفتاني جبيرُ بنُ نفيرٍ عنِ الغُسلِ منَ الجنابة : أنَّ ثوبانَ حدَّثَهم : أنَّهمُ استفتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشرْ رأسَه فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أُصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تَنقضَه لتغرفْ علَى رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بِكفَّيها .
حَديثُ:أمرِ الرِّجالِ بِنَشرِ الشَّعَرِ [يعني حديث: أنَّهم اسْتَفْتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: "أمَّا الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيها".] .
أنَّهمُ استَفتَوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فقالَ : أمَّا الرَّجلُ فلينشرْ رأسَهُ فليغسلْهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا علَيها ألا تنقضَهُ لتغرفْ على رأسِها ثلاثَ غَرفاتٍ بِكَفَّيها .
أنَّهم اسْتَفْتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: "أمَّا الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيها". .
أنَّهمُ استَفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك [يَعني: عنِ الغُسلِ] فقال: أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها. .
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك [عن الغُسلِ من الجَنابةِ] فقال: أما الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها إلَّا ببعْضِه تَغرِفُ على رأْسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ. .
أَفْتاني جُبَيرُ بنُ نُفَيرٍ عنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ: أنَّ ثَوبانَ حدَّثَهم أنَّهم استَفْتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: "أمَّا الرَّجلُ فلْيَنشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها". .
عن شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ قالَ: "أَفْتاني جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرِ عن الغُسْلِ مِن الجَنابةِ، أنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهم: أنَّهم اسْتَفْتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: أمَّا الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها". .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
لا مزيد من النتائج