حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس أن يباع اللحم بالشاة»· 13 نتيجة

الترتيب:
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزنًا -تِبرُه وعَينُه-. وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهما. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/25
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] قتادة لم يسمع من أبي قلابة. قاله الإمام أحمد وغيره. وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.] .
الراوي
إياس بن عبدالله المزني
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2023
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يباعَ الذَّهبُ بالذَّهبِ، تبرُهُ وعينُهُ إلَّا وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، تبرُها وعينُها، إلَّا مثلًا بمثلٍ، وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والملحَ بالملحِ كيلًا بِكَيلٍ، فمن زادَ، أوِ ازدادَ، فقد أَربى . ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/334
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذهبُ بالذهبِ إلا وزنًا بوزنٍ والورِقُ بالورِقِ إلا وزنًا تِبْرُهُ وعينُهُ وذكر الشعيرَ بالشعيرِ والبُرَّ بالبرِّ والتمرَ بالتمرِ والملحَ بالملحِ ولا بأسَ بالشعيرِ بالبرِّ يدًا بيدٍ والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ فمنْ زادَ أوْ ازدادَ فقدْ أَربى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
سنن الدارقطني · 2/590
الحُكم
صحيحاستحسنه
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا بوَزنٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزْنًا؛ تِبرُهُ وعَينُهُ، وذكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والمِلحَ بالِملحِ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بِيدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ فقد أرْبَى. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2854
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/125
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف
لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُباعَ. .
الراوي
إياس بن عبدالله المزني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/135
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
كان يضحِّي بالشَّاةِ الواحدةِ عَن جميعِ أَهلِهِ .
الراوي
عبدالله بن هشام
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 7063
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: المُدَبَّرُ لا يُباعُ ولا يوهَبُ، وهو حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/313
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ أُمَّهُ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمَسَحَ بِرَأْسِهِ ودَعَا لَهُ وكان يُضَحِّي بِالشاةِ الواحِدَةِ عَنْ جميعِ أَهْلِهِ .
الراوي
عبدالله بن هشام
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 24-4
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
مكَّةُ مُناخٌ لا يُباعُ رِباعُها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 1/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يتابع عليه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر
الولاءُ لا يباعُ ولا يوهبُ. .
الراوي
[عمر بن الخطاب]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 4/438
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي ] عن ابن عمر عن عمر وهو وهم

لا مزيد من النتائج