نتائج البحث عن
«لا بأس أن يباع اللحم بالشاة»· 13 نتيجة
الترتيب:
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزنًا -تِبرُه وعَينُه-. وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهما. .
نَهى أن يُباعَ الماءُ [يعني حديث: لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهي أنْ يُباعَ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يباعَ الذَّهبُ بالذَّهبِ، تبرُهُ وعينُهُ إلَّا وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، تبرُها وعينُها، إلَّا مثلًا بمثلٍ، وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والملحَ بالملحِ كيلًا بِكَيلٍ، فمن زادَ، أوِ ازدادَ، فقد أَربى . ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذهبُ بالذهبِ إلا وزنًا بوزنٍ والورِقُ بالورِقِ إلا وزنًا تِبْرُهُ وعينُهُ وذكر الشعيرَ بالشعيرِ والبُرَّ بالبرِّ والتمرَ بالتمرِ والملحَ بالملحِ ولا بأسَ بالشعيرِ بالبرِّ يدًا بيدٍ والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ فمنْ زادَ أوْ ازدادَ فقدْ أَربى .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا بوَزنٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزْنًا؛ تِبرُهُ وعَينُهُ، وذكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، والتَّمرَ بالتَّمرِ، والمِلحَ بالِملحِ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بِيدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ فقد أرْبَى. .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
لا تَبيعوا الماءَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُباعَ. .
كان يضحِّي بالشَّاةِ الواحدةِ عَن جميعِ أَهلِهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: المُدَبَّرُ لا يُباعُ ولا يوهَبُ، وهو حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ. .
أنَّ أُمَّهُ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمَسَحَ بِرَأْسِهِ ودَعَا لَهُ وكان يُضَحِّي بِالشاةِ الواحِدَةِ عَنْ جميعِ أَهْلِهِ .
مكَّةُ مُناخٌ لا يُباعُ رِباعُها. .
الولاءُ لا يباعُ ولا يوهبُ. .
لا مزيد من النتائج