حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا بأس باقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب بقيمة السوق»· 14 نتيجة

الترتيب:
لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ، كيفَ شئتُمْ . قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/334
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله] ثقات [وله] ستة طرق صحاح
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: ‌لا ‌تبيعوا ‌الذَّهبَ ‌بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها شيئًا غائِبًا بناجِزٍ»]. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على نافِعٍ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ ما قال عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرَ ومَن تابَعه: إنَّ نافِعًا مضى معَ ابنِ عُمرَ إلى أبي سعيدٍ، فسأله عن هذا الحديثِ، فسمِعه نافِعٌ مِن أبي سعيدٍ بمَحضَرِ ابنِ عُمرَ.
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/465
الحُكم
صحيحصحيح
لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/151
الحُكم
صحيحأصله في الصحيح
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ [ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/951
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 2748
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ اقتضاءَ الذَّهبِ من الورقِ و الورق من الذَّهبِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/505
الحُكم
صحيحصحيح
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها ، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ ، فلا بأسَ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3909
الحُكم
صحيحصحيح
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
النسائي
المصدر
سنن النسائي · 3900
الحُكم
ضعيفرواه سفيان الثوري عن ربيعة ولم يرفعه
كانتِ الأرضُ تُكرَى بالمَاذِيَانَاتِ وشيءٍ مِن التِّبْنِ يُستثنى به فنهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ قال رافعٌ: فأمَّا الذَّهبُ والوَرِقُ فلا بأسَ به .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5197
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
الراوي
عبدالعزيز بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/418
الحُكم
ضعيفلا يصح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/326
الحُكم
صحيحله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا
حَديثُ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ [والوَرِقُ بالوَرِقِ، لا فَضلَ بَينَهما إلَّا ها وها] .
الراوي
عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/610
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديثه، عَن أَبِيه، عن جَدِّهِ، وغريبٌ من حديث يزيد بن مسروح عنه، تَفَرَّدَ بهِ عَبد الله بن عَبد الرحمن بن يعلى الطائفي، عَنه.
دِيَةُ الأصابعِ سَواءٌ؛ اليَدَينِ والرِّجلَينِ، عَشْرٌ عَشْرٌ منَ الإبلِ، أو عَدْلُها منَ الذَّهبِ والوَرِقِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3490
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج