نتائج البحث عن
«لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة ، وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا ، فإذا»· 12 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن سُؤرِ المَرأةِ، وكان لا يَدري عاصِمٌ فَضلَ وُضوئِها، أو فَضلَ شَرابِها .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
أنَّها قالَتْ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن فَضْلِ وَضوءِ المَرْأةِ، فقالَ: "لا بَأسَ به ما لم تَخْلُ به، فإذا أَخْلَتْ فلا يُتَوَضَّأُ بفَضْلِها". .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَتوضَّأَ بفَضلِها، لا يَدْري بفَضلِ وُضوئِها، أو فَضلِ سُؤرِها. .
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أنْ يتوضأَ بفضلِها ، لا يَدري بفضلِ وضوئِها ، أوْ فضلِ سؤرِها .
لا بأسَ بالرُّقَى ما لم تكُنْ شِركًا .
أنَّ امرأةً من أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اغتسَلَت من جَنابةٍ فتَوضَّأ أوَ اغتسلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من فضلِ وَضوئِها .
اقرَأْ القرآنَ على كلِّ حالٍ ما لم تكُنْ جُنُبًا .
لا مزيد من النتائج