نتائج البحث عن
«لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته
عن عائشةَ أنهَا قالتْ : لا بأسَ بِلُبسِ الحلِي إذا أُعْطَى زكاتُهُ
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : لا بأسَ بلبسِ الحليِّ إذا أُعْطيَ زَكاتُهُ
عن عائشةَ قالت: لا بأسَ بلُبسِ الحُليِّ إذا أَعْطَى زكاتَه. .
عن عائشةَ أنهَا قالتْ : لا بأسَ بِلُبسِ الحلِي إذا أُعْطَى زكاتُهُ .
عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- قالَتْ: لا بَأسَ بلُبْسِ الحُلِيِّ إذا أُعطِيَ زَكاتُه. .
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : لا بأسَ بلبسِ الحليِّ إذا أُعْطيَ زَكاتُهُ .
سَمِعْتُ رجلًا يَسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الحُلِيِّ، فقال : زَكاتُه عارِيَتُه .
كُنتُ ألبَسُ أوضاحًا -وهي نوعٌ من الحُليِّ- من ذهبٍ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أكَنزٌ هو؟ فقال: ما بَلَغَ أن تُؤَدَّى زَكاتُه فزُكِّي فليس بكَنزٍ .
عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه كان إذا أَعطى الرجلَ عطاءَه قال : هل لكَ مالٌ؟ قال : فإنْ قال : نعَم أخَذ زكاتَه ؛ فإذا لم يكُنْ له مالٌ قال : لا تُزَكِّه حتى يحولَ عليه الحَولُ .
نحو: [كُنتُ ألبَسُ أوضاحًا -وهي نوعٌ من الحُليِّ- من ذهبٍ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أكَنزٌ هو؟ فقال: ما بَلَغَ أن تُؤَدَّى زَكاتُه فزُكِّي فليس بكَنزٍ] .
إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ .
لا زكاَة في الحلِيِّ [يعني حديث: ليس في الحُلِيِّ زكاةٌ.] .
لا زَكاةَ في الحُليِّ [يعني حديث: ليسَ في الحليِّ زكاةٌ] .
أتؤدِّيانِ زكاتَه ؟ قالتا : لا . فقال لهما رسولُ اللهِ : أَتُحبَّانِ أن يُسوِّرَكُمَا اللهُ بسِواريْنِ من نارٍ ؟ . قالتا : لا . قال : فأدِّيَا زكاتَه . .
[لا بَأسَ بمَسِّ المَيتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ] .
لا بأسَ بمسكِ الميتةِ إذا دُبِغَ ولا بأسَ بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسلَ بالماءِ .
لا مزيد من النتائج